وصحيحة أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله(فنه) يقول : على عبد الزكاة على صاحب السبعمئة إذا لم يفد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ، قال : و زكاة صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا أخذ منها لم يكن عنده ما تجب فيه الزكاة إن أعطاها بأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان عنده عشرها وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ سبعة فيأخذها ، ولا يأخذها عن أبي عبد الله من أبي عبد الله بن أبيه(فنه) : لا ، في حديث زكاة الفطرة، قال : و ليس على من لم يجد ما يتصدّق به حرج(١) .
٢ . وفي التهذيبين بإسناده ، الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد (بن عيسى) عن الحسن بن محمد بن النضر (بن سويد) عن (عبد الله بن سنان) عن أبي عبد الله(فنه) قال : لا تحلّ الصدقة لولد العباس ولا لنظائرهم من بني هاشم(٢) صحيحة السند .
٣ . وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في (صحيفة الرضا(فنه)) بإسناده قال إن رسول الله(فنه) : و إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا ننزي حماراً على عتيقة ، ولا نمسح على خفّ(٣) ، والمراد بالعتيقة : الفرس العربية النجيبة الكريمة من إناث الخيل .
٤ . وروى الحماني في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب(فنه) العلوي (الكتاب يروى عنه أبو نعيم وعمر بن عثمان وغيرهم) عن أبيه (مجهول) عن جعفر بن محمد(فنه) قال : إن الله إلا إنه إلا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدل لنا من ذلك بأنّها صلة بأخمسة حرام ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال(٤) ضعيفة السند ، ورواها الصدوق مرسلاً .
(١) ئل ٦ ب ٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٥٨ .
(٢) ئل ٦ ب ٢٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٣ .
(٣) ئل ٦ ب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ ص ١٨٦ .
(٤) ئل ٦ ب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٨٧ .
(٥) ئل ٦ ب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٨٧ .
‹