٥ . وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله من هاشم عن أبي عبد الله(فنه) قال(١) : و ... وإنا يجعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله(فنه) وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به أن يصرّفهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض . ولهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم الله قال ﴿وَأُولُوا ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ﴾(٢) وهم بنو عبد المطلب ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا في غيرهم من هذا الخمس من مواليهم ، وأبناء من سائر قريش فلا الصدقات تحلّ لا ، وقد كانت لهم من الطعام وأبناء من سائر قريش فلا الصدقات تحلّ لهم ، وليس له من الخمس لأن الله تعالى يقول ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم﴾(٣) وهي معتبرة متناً لأن مرسلها من أصحاب الإجماع .
٦ . وما رواه في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (الجوهري)(٢٧) عن حماد بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (ثقة من أهل البصرة) قال : سألت أبا عبد الله(فنه) عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟
(١) ما رواه في يب ج ٤ ص ٤٤ هكذا : علي بن الحسن بن فضّال قال : حدّثني علي بن يعقوب الهاشمي البغدادي عن الحسين بن إسماعيل بن طبع الصبيري قال : حدّثني الحسن بن راشد قال : حدّثني حماد بن عيسى قال ... وفي يب الآخر، الحسين بن إسماعيل ، ولكنه يدفعه أن الحديث الأول(فنه) قال : حدّثني الحسن ، أبو محمد، حماد بن عيسى ... ولظنّيا فالأول لما هما هما يكون ، والحماني عند ، حدّثني الحسن بن راشد لقابوس أبدا عند ضعيف ، عند الكليني، عبد عبد ، أبدا عنده قبيل قد يأخذها بسند يبسط ، عبد الله من ذلك بدلائل ، ما عند أبا عبد الله من الكليني نقل الراوي ، يلي أبدا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن راشد عن عبد الله الفنه ، وذلك بدلائل ، لما، عند رسول الله(فنه) قال : رسول الله(فنه) قال : رسول الله(فنه) قال : زكاة الفطرة ، عبد، الخمس ، والكلام عبد .
(٢) ئل ٦ ب ٣٠ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٨٨ .
(٣) سورة الأنفال .
‹