زكاة الفطرة
صفحة ٥٦ من ١٥١

و نعم(١) مصححة السند ، ورواها الصدوق في (المقنع) مرسلاً ، ورواها الكليني في الكافي عن حميد بن زياد (ثقة وقفي عام مات ٣١٠ هـ) عن (الحسن بن محمد) عن سماعة (من شيوخ الواقفة قيد إنه ثقة بناءً على الوقف) عن غير واحد عن أبان بن عثمان (من أصحاب الإجماع) عن إسماعيل بن الفضل مثله .

٧ . وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن محمد بن عبد الله عن موسى بن عبد الله عن الحسين بن عند الأشدق (عند بن جليل القدر السندي كتاب) عن جعفر بن أبي عبد الله بن أبي الحمد (من رواة كان الفقير الناس) أو زيد أبه الشحام (ثقة شيء) عن أبي عبد الله من المطر(فنه) قال : من مفطل من صاع عن أبي(فنه) قال : و في الزكاة المفروضة ، عن أبي عبد الله(فنه) قال : سألته عن الصدقة التي حُرّمت عليهم ، فقال ، وهي الزكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض(٢) صحيحة السند بأبي محمد المعقل بن صالح ، فإنه كان كناية بهذه الحديث .

وذلك على أساس وضوح أن الفطرة هي صدقة ، إذ أن الزكاة الواجبة هي زكاة التقديمي وزكاة الأنعام وزكاة الغلات وزكاة الفطرة ، وقد ذكرنا سابقاً ما رواه في الفقيه بإسناده عن حماد بن عيسى عن أبي بصير عن أبي جعفر(فنه) قال : أبو عبد الله : و إن من تمام الصلاة إعطاء الزكاة ، بمي زكاة الفطرة(٣) ، كما أن أن الصلاة على النبي(فنه) من تمام الصلاة ، لأنه من جاوز ولم يؤدّ الزكاة فلا صلاة له متعمداً ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي(فنه) ، إذ أنه قد بدأ ما قبل الصلاة، وذلك من قبيل ما رواه في الفقيه بإسناده عن أبي جعفر الصادقين(فنه)(٤) صحيحة السند ، وفي حديث ، إن نزك الزكاة وليس عليه فطرة(فنه) قال(٥) صحيحة السند ، وفي الكافي أنه قال : و في الزكاة المفروضة لا(فنه)(٦) صحيحة السند . وفي الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله(فنه) من الفضيل البصري له كتاب إلى أبي الحسن الرضا(فنه) يسأله عن الوصي يَزَكّي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال ؟

(١) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٩٠ .

(٢) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٩٠ .

(٣) سورة الأنفال ، يبيّن المعنى لمعنى الإحساس بقربه ، وكذلك الإمام بأخذ كما رواه عن أبي بصير عن أبي جعفر نحوه ، كما رواه الصدوق في (المعاني) عن أبي بصير وزرارة مثله .

(٤) ئل ٦ ب ١٠ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٤٠ .

(٥) ئل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٤١ .