فكتبﷺ ؛ و لا تركنا على يتيم (١) مصحّحة السند ، وسيأتينا بعد قليل بعض الروايات الأخرى الدالّة على هذا الحكم ، وللفقه أجمع الأصحاب عليه .
(٢٦) وذلك للروايات من قبيل :
١. ما رواه الفقيه بإسناده عن (عبيد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ أنّ فاطمة ﷺ صدقت صدقتها لبني هاشم ومن غير المطلب) (٢) صحيحة السند ، ورواها في (المقنع) مرسلاً .
٢. وفي الفقيه أيضاً بإسناده ، الصحيح ، عن أبي القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ﷺ قال : ﴿ إنّ صدقات رسول اللهﷺ وصدقات علي بن أبي طالبﷺ تحلّ لبني هاشمٍ ﴾ (٣) يمكن تصحيح السند بتوثيق القاسم بن سليمان بناءً على وثاقة من يروي عنه ابن أبي عمير مباشرةً .
٣. وروى الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (بن يحيى) عن يوسف بن الحارث (الكميتي) عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عبد الله ﷺ ... (إلى أن قال) العزرمي (مجهول) عن أبيه (لم يرو) عنه إلاّ العلامة الحلّي والأفضل في الأسانيد فيهم القاعدة ، وفيه الرحمن عن أبيه (لم يرو) عنه إلاّ العلامة عن جعفر بن محمد عن آبائه ﷺ قال : ﴿ إنّ الصدقة لبني هاشم وإنّ من كانوا عظاماً أصابوا منها فيُشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض ﴾ (١) .
٤. وروى محمد عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن سعدان بن مسلم عن أحمد بن محمد بن عيسى الرضاﷺ ... سألته عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟ فقال : ﴿ لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ﴾ قال : جعلت فداك ، إذا خرجت إلى مكة تهيّأ ابنة المتصدّق بين مكة والمدينة ، وعمّاتها فداك ، أرأيت إن لم يُسمَّ شيئاً وقلت : عين ابن يزيع وغيره ، قال : وهذا لهم (٢) صحيحة السند .
(١) ئل ٦ ب ٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٦ .
(٢) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٢ ص ١٨٩ .
(٣) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ص ١٨٩ .
(٤) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٤ ص ١٩٠ .
(٥) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٩٠ .
‹