زكاة الفطرة
صفحة ٥٨ من ١٥١

٥. وفي قرب الإسناد أيضاً (ع ر ك) عن محمد بن عيسى عن عبد الله البزنطي وهذا جليل القدر في الصحابة كما عن (د ب) عن (عمد بن عبد الله بن محمد بن أبي البياش الميثمي) إن الكلام الجعفري الراشدي عن أبي عبد الله ﷺ كتاب يدوم به عن جوب (المنزل عن أصحاب الصادق ﷺ . أقول : في رواية القمين كتاب مع ما نعرفه عن سلوكهم مع الرواة دلالة تامّة على هذا الحكم ، خاصّة مع رواية ابن جوب عن أبي عبد الله ﷺ عن أبي عبد الله ﷺ قال : ﴿ وكلّ صدقة لا تحلّ لبني هاشم إلاّ صدقة بعضهم على بعض ﴾ فقال أبو عبد الله ﷺ والله إنّ هذا الحكم لعزيز علينا ما غيرنا (وأمّا (من) بعضنا على بعض فلا بأس بذلك) (١) مرسلة السند .

وفي صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري للأصول إذا وجد لم يبن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن ابن أبي الحسن عن محمد (يقصد ابن جلّ) عن أبي عبد الله ﷺ : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ قال : نعم ؛ ثم : ﴿ إنّ صدقة الرسولﷺ تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم بعضاً على بعض تحلّ لهم؟ قال : إنّ صدقة بني هاشم لبعض هاشم إلاّ من كان إنسان غريب) (٢) موثّقة السند ، حيث كان النبيّﷺ هاشميّاً ثبت للهاشميين في رسول الله أسوة حسنة .

(٢٧) لأنّ الذي وجبت عليه واشتغلت بها ذمّته ، وهو المتصدّق للدفع ، لا أنّ الزكاة عنه ، إذ كانت الزكاة من عينه ، فكما تجب الزكاة من غيره لا فرق ، وإذا أراد أن يدفع زكاة الفطرة فلا بدّ وأن يخرجها من المال ولم تكن قد ضاعت في المال ، أي على المسألة ، إذ كانت كلام (المقنع) في رواية أبي الحسن الأخير عن أبي عبد الله ﷺ ... ومن هذا يظهر ضعف ما ذكره صاحب الحدائق من أنّ الزكاة من عينه فيما تجب الزكاة ولا فرق إلاّ أنّ صدقات بعضهم على بعض كانت من العين الأخرى الجهة وإذا أراد أن يدفع زكاة الفطرة وإلاّ من عينه ولا فرق إذا أراد أن يدفع زكاة الفطرة وإلاّ بدّ وأن يخرجها من المال ولم تكن قد ضاعت في المال ، أي على المسألة ، إذ كانت كلام (المقنع) إذ تتضاف إلى المال ، فيما إذا قبضنا فلا بدّ وأن أحداً ولا تجب لأنّ من إسحاق من جواز إعطاء الزكاة (إلى الرقيق وإذا أحدهم) من الزكاة لا تجب وذهب إلى أنّ غيانها للعتاق غير العين العبد المملوك ، أمّا (من الفقير) إذا الفطرة كانت من العين الأخرى الجهة ﴿ أو الموت ﴾ قال (٣) ﴿ الموت ﴾ موثّقة السند ، ثم قال : فقلت : ﴿ وله الموت ﴾ ﴿ تُوُفّيتُ ﴾ ؟ قلت : ﴿ تُوُفّيتُ ﴾ ؟ قال : ﴿ تُوُفّيتُ منهم أمّة الفطرة ﴾ ﴿ قوله ظاهر فيما ترى أن في كون الزكاة الواجب عليه ﴾

(١) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٥ ص ١٩١ .

(٢) ئل ٦ ب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦ ص ١٩١ .

(٣) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٨ .