كبير ، حُرّ أو مملوك (١) وما رواه في الفقيه بإسناده عن علي بن أبي (٢) حمزة (البطائني) عن معاوية بن عمار (ثقة) عن أبي عبد اللهﷺ في الأولاد والعبيد والبهودي والنصراني يكون المتفق به الفطر؟ قال : نعم يؤدّي الفطرة إلا على من أدرك الشهر (٣) صحّحة على أساس أنّ الصدوق في الفقيه إذا روى عن شخصٍ مباشرةً فهو أمارة الوثاقة ما لم يكلّب ، وهي تقول بأنّ الشرط الأساسي هو والأداء ضمن شهر رمضان . ومثلها ما رواه في يبره بإسناده الصحيح عن العمد بن أبي يحيى عن الحسن (بن أبي الحطاب) عن أبي عمد بن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهﷺ ... سألت أبا عبد اللهﷺ عن مولود ولد ليلة الفطر هل عليه فطرة؟ قال : د ، لا (٤) صحيحة السند ، ومثلها للكليني عن يهودي أسلم ليلة الفطر هل عليه فطرة؟ قال : د لا (٥) صحيحة السند ، فعن ابن أبي عمير منه ، عن إبراهيم عن أبي عمير ابن عمير قال : والمظهر أنّهما رواية واحدة .
ورواية للكلاف عن علي بن حسام (القزويني ، الثقة من أصحابنا ، له كتب يكره بعدّ متعمداً) قال حدثني أبو الحسن العمد بن جعفر العزرمي (المظلوم) عبد آبائه (الندادي ، وبدلت أنّه على من يكون نقتربتها وحدّ ثني هذا المتفق هو الأخير ، له بأنّ المال في عيلهما بناءً عنه يكون نقتربتها وحدّ ثني وقفته بأنهم سوف الترفي وهذا فاتم المال الأمر على من ادرك (إلى أنّه عبده الله الحسن بن أبي يحيى) من يعول من رجل أو امرأة أو صغير أو ، عن أبي عبد الله العمد المهداني (ثقة) ، وكان عند أبي محمد الحسن (الراوي ثقة ولا قول) جدها قال (إلى أن قال ، عبد كتب أبي إبراهيم بن الحسن وكتبت لي قوم في إعطاء الفطرة ، عن ابن أرمين حمزة ، ولا (سؤا د ، ول) قال : د لا ﴿ إنّ الفطرة صاع من كان منهم ﴾ بناءً عن أبي الحسن الرضاﷺ المتفق على بأنّ الناس كلّهم وعلى من تأدّى من نوّل أو أنّى من إناثها أو صغير أو كبير أو أنثى ، حُرّ أو عبد ، طلوع أو رضيع ... (٦) صحيحة السند ، فالمدار على أنّى أبو الحسن صاحب العمد المهداني المتفق والثاني كان وكيل الناحية ،
(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٧ .
(٢) سقطت كلمة (أبي) من كتاب ئل وهي مثاثرة في كتاب الفقيه ح ٢ ص ١١٦ ح ٥٠٠ .
(٣) ئل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٥٥ .
(٤) ئل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٤٥ .
(٥) ئل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ . أقول : أحدّت بعليّ الرواية هنا للكلاف ، لأنّه في رواها ، (كذا) كان أم أنثى ... فيها (الصحيح) رضيعاً ، وعند تكون لي على متن .
(٦) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٦ .
‹