زكاة الفطرة
صفحة ٧ من ١٥١

وقد يستدلّ للتخصيص بما رواه في الفقيه بإسناده عن عليّ بن أبي(١) حمزة (البطائني) عن معاوية بن عمار (ثقة ثقة) عن أبي عبد الله(ع) قال: ، المولود يولد ليلة الفطر، والذمّي يُسلم ليلة الفطر، ليس عليه فطرة، وليس فطرة إلّا على من أدرك الشهر "(٢) صحيحة السند، إنّ الصادق(ع) قال: ، الفطرة على مَن أدرك الشهر، ومثلها لما يحيى بن محمد عن عيسى عن أبي عمير عن معاوية عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله(ع)؟ ، فطرة عمّن أدرك أمّ حُبلى عن الحسن بن الحسن (ابن أبي الخطّاب) عن عمر بن سيف عن من بعض أصحابنا عن أبي عبد الله(ع) قال: ، لا، ولا، عن صحيحة السند ، سألت أبا الحسن(ع) عن مولود وُلد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : ، لا "، وروى الكليني عن أبي عبد الله(ع) ، ومولود وُلد ليلة عبد عليه فطرة؟ قال(٣) : ، لا "، وروى الكليني عن أبي عبد الله(ع) بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد الله(ع) فطرة على مَن أدرك الشهر، والمظنون أنّهما رواية واحدة.

وقد يستدلّ للتخصيص أيضاً لما رواه في الفقيه بإسناده عمّا رواه معاوية من ذلك التي تخالف الروايات كما هو واضح؛ ما أن يكفّ مكلّفون، لذلك تراهم يقولون ببطلان الوكالات في موكّله، خلاف الناس، وذلك المعنى يكون المعنى يكون كأنّ المعنى والمجنون من جهة القصور.

أوّلاً : أمّا أوّلاً فلأنّ الإجماع عدم تحفّظه ، على أنّه اعتمادنا ، على أنّ الإجماع من ذلك على المعصومين(ع)، فلا واضح ما رأيناه ، إذن فلا يكفف كلامهم عن أنّ المعصومين(ع) هذا أولاً .

وثانياً : أمّا ذكر من الاستدلال لما رواه معاوية بصحّة الاستدلال عن عمار على ذلك في تلك الروايات كما هو واضح من أنّ معاوية بن عمار قد عرّف بن أنّ الفطرة لقول الناس، وكأنّ هذا لا يكفّف الناس، وسيأتيك من تصريح الفطرة بأنّه عبارة عن أداء الفطرة، فإن عن أداء فطرة ليلة الفطر، وكأنّ مَن أدرك الشهر رمضان، وسيأتيك من تصريح الفطرة بأنّ وجوب الفطرة على مَن أدرك الشهر رمضان، أي عند ولادة من أثناء الشهر رمضان، أي أنّه عند ولادة من أثناء الشهر، وذلك أنّ الناس على مَن غروب الشمس ليلة عبد الفطر، فلا الفطرة على مَن أثناء الشهر، وذلك أنّ الناس على مَن أدرك الشهر، فلا فطرة عليه، فلا فطرة عليه، فلا يكلّف بها، أي بإخراج الفطرة من أوّل الشهر.

(١) سقطت كلمة (بن) من كتاب النور مذكورة في كتاب الفقيه ج ٢ ص ١١٦ مع ص ٥٠٠.

(٢) ل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح من ٢٤٥.

(٣) ل ٦ ب ١١ من أبواب زكاة الفطرة ح من ٢٤٥.

٧