زكاة الفطرة
صفحة ٩٧ من ١٥١

١- ما رواه التهذيبين بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد(١) عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران (ثقة جليل) والعباس بن معروف (ثقة) عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أحد التهذيبين عن يونس عن محمد بن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﷺ أنّهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد وصغير وكبير .. يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ، وأن أعطى أبا فصاع لكل رأس ، وأن لم يعطها أنّ فصاع صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، واخلطة والشعير سواء .. ما أجزأه عنه الأخطة فالشعير غيره(٢) صحيحة الحطة لما لاحظت أنّ من يعطيها من أوّل يوم من شهر رمضان من الإمامين البقر والصادق ﷺ أربعة منهم من أصحاب الإجماع ، وهي تصرّح أنّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ، وهذا يعني أنّ هذه الرواية تفيد الرخصة في مقابل الفطرية ، وجوّز بإسناده وهو واضح في النص أنّه إن لم يعطها أنّ فصاع صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، فأمّا أن أخرجها من أوّل ما يخرج فهو أهمّ مما هو معلوم ، إلا أن يجب حمل هذه الجملة على التقية ، قال الشيخ : والروايات المختلفة فيها بذلك أنّ التقية كانت جارية في إخراج الفطرة من حنطة أو شعير قبل صلاة ، فأمّا كان زمان عثمان وبعده من أيام معاوية جمل الفطرة من حنطة بإذنه عمار من زن وفي حاضرة الناس على ذلك فقد فخوذت هذه الأخبار وأمّا قول من ما يجب ع عليه التقية فلا يضير .

٢- وقريب منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (مردّد بن من ابن عيسى وابن خالد، ولكنّه على الحكم في الكلّ منها قال الندى) عن عليّ بن سيف عن أبيه عميرة (الكوفي ثقة واقفي) عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي) قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن تعجيل الفطرة بيوم فقال : « لا بأس به »(٢) موثّقة السند ، وذلك بتقريب عدم الفرق بين اليوم واليومين وأوّل شهر رمضان وأوّل ليلة من شهر رمضان .

نعم لا شكّ في أفضلية دفعها للفقير من فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد وذلك بدليل :

(١) إبن عيسى على الأعمّ الأغلب ، ويدر أن يروي عنها ابن أبي عمير عن محمد بن خالد البرقي ، على كلّ الكلام لكتاب .

(٢) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٦ .

(٣) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٦ .

٩٧