١- ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد (الطبري ثقة ثقة) عن أبي يونس عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ ، حديث ، قال : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة أيضاً »(١) صحيحة السند ، و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل قبل الصلاة من بعد الصلاة بدليل قوله ﷺ : « يعطيها من أوّل ما يدخل ، ورواها الشيخ في يبد بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
ولعلّك لاحظت قوله في هذه الجملة الأخيرة هو إعطاء الفقير بالعيد أي في نفس يوم العيد فيشتري عياله بأطفاله ليلهموا وبيشتروا كما يفعل سائر الأطفال في العالم بيشتروا .
٢- وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن صفوان (بن يحيى) عن العيص بن القاسم (ثقة جليل) قال : « سألت أبا عبد الله ﷺ عن الفطرة متى هي ؟ قال : « قبل الصلاة يوم الفطر . قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : « ولا بأس .. نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه »(٢) صحيحة السند ، وقد عرفت سابقاً أنّ هذا إذا بقي شيء بعد الصلاة فلا بأس بدفعه ، وذلك لما عرفنا بأنّ العزل المعزول يمتقضى الجمع بين الروايات السابقة .
٣- وفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال أبي عبد الله ﷺ : « الفطرة إذا أعطيتها قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعدما تخرج إلى العيد فهي صدقة »(٢) ورواها الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حماد عن عمر بن معاوية بن عمار مثله ، وهي جميلة بإسناده وهي أمارة الوثاقة ووقّعه العلامة وأبا داود ، فقد يصحّح المثل لأنّ راويها له أصحابنا .
٤- ورواه السيد علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال : قول ، ورواه بإسناده إلى أبي عبد الله ﷺ قال : « وإنّي أعطي الفطرة قبل أن تخرج الناس إلى الجنّة و .. فإن أداها بعدما يرجع فإنّها هي صدقة .. ، وليس هي فطرة »(١) .
٥- وروى محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) من مكره الجمال (أي خديعة ثقة ثقة) عن أبي عبد الله ﷺ قال : « .. أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله «وَأَقِيمُوا
(١) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٥ .
(٢) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٦ .
(٣) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٦ .
(٤) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٧ .
٩٨
‹