النهدي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : «لا»(١) يمكن تصحيح متن الرواية لكون أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع . وفي التهذيبين أيضاً بإسناده عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل (ضعَّفَه أصحابنا ـ جش وصة) عن حمّاد (بن عيسى) عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : «مَن أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة»(٢) ضعيفة السند .
٥ ـ وأيضاً في التهذيبين بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (أحمد بن محمد بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (ثقة فطحي) قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : «ليس عليه فطرة»(٣) موثقة السند، ومن الواضح أنّ المراد من الرجل الذي يحتاج إلى صدقة الفطرة هو الفقير.
٦ ـ وأيضاً في التهذيبين قال : وقال ابن عمار : إنّ أبا عبد الله عليه السلام قال : «لا فطرة على مَن أخذ الزكاة»(٤) .
٧ ـ وفي التهذيبين أيضاً بإسناده ـ الصحيح ـ عن حريز عن الفضيل (بن يسار) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : «لمن لا يجد ، ومَن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له»(٥) صحيحة السند ، أي مَن حَلَّتْ عليه الفطرةُ ـ أي من حَلَّتْ عليه الفطرةُ لفقره ـ لم تَحِلَّ عليه ـ أي لم تجب عليه وذلك لفقره ـ ومَن حَلَّتْ عليه ـ أي وجبت عليه ـ لم تَحلّ له ـ أي لم تَجُزْ له وذلك لغناه ـ .
٨ ـ وروى الشيخ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن يونس بن عمار (يظهر أنه يونس بن عمّار بن حيان الثقة ، وذلك لعدم وجود يونس بن عمّار في الرجال غير ابن حيان ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «تحرم الزكاة على مَن عنده قوتُ السنة ، وتجب الفطرة على مَن عندَه قُوتُ السنة»(٦) مرسلة السند .
ويعارضها ما يلي :
(١) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٢٣ .
(٢) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٧ ص ٢٢٤ .
(٣) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ص ٢٢٣ .
(٤) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٢٤ .
(٥) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ٩ ص ٢٢٤ .
(٦) ثل ٦ ب ٢ من أبواب زكاة الفطرة ح ١١ ص ٢٢٤ .
١٢
‹