زكاة الفطرة
صفحة ١٢٢ من ١٥١

القدر المتيقّن واحتياطاً وابتعاداً عن احتمال صدور بعض الروايات لتقية والتباعد لصحيحة عمر بن حنظلة علينا أن نأخذ بخصوص الطائفة الأشهر ، وأن لا نعطي غير الشيعي الإمامي من زكاة المال ولا من الفطرة ، وربّما تجمع منه ولو في بلدة أخرى . والمسألة غير ذات أهمية عملياً وذلك لكثرة الشيعة الفقراء ، وهذا ما نؤكّد عليه حتماً وقطعاً ، وقد تجوز الفطرة إلى الأخ ، إلاّ أنّه يجوز نقل الفطرة إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في البلد .

و الباب : والإجماع ، كما هي عند جماعة ، وهي الأشهر . هي الثانية ، وهي بعدها في الشهرة .

(٥) والإجماع ، أمّا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه ﴿ ميسرة عن حريز عن أبي بصير في الكافي على قلت لأبي عبد الله ﷺ : « الرجل يموت ويترك العيال أيطعمون من زكاة الفطرة ؟ قال : ... نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أيّ كانوا يصدّقون ذلك عنهم » ولا يلزم أن يعرفوا » (١) فلا يجد ذلك من فطرتهم وزكب أبيهم ، فلا يكون فطرتهم ، فقلت : ... فإنّهم لا يعرفون ؟ قال : ... يحفظ فيهم وصية أبيهم ، فلا يبقون أن يقتدوا بدين أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » (٢) صحيحة السند ، ورواها الشيخ في يب بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و قال في الكافي عن الحسن بن محمد ( بن سماعة ) عن أحمد بن الأشجعي التميمي عن من معلّى عن محمد ( مضطرب الحديث وكلاهما ثقتان في الفقيه مباشرة ) ، فهو إذن أتمّ من أصحاب الكتب التي إنّ بهم تشيّع وثقاهم مولاهم ، فهو الحسن بن علي بن زياد ( الوشاء ) أنّ الزكاة الخزل خير من وجود فطرة العيال أنّ خير من بعضهم ، فهو أحمد بن عائذ ( ثقة صاح ) عن أبي خديجة ( سالم بن مكرم له كتاب ثقة ثقة ) عن أبي عبد الله ﷺ قال : ... ﴿ ذرّة المال المسلم إذا مات

هذا في ذلك الذي حكمنا به المجمع عليه بين أصحابنا فيؤخذ به ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . قال : فإن لم يكن بمشهور أصحابك ، وكلا الخبرين المرويين عنكم مشهورين رواه الثقات عنكم ؟ ... إلى آخر صحيحة عمر بن حنظلة المعروفة المشهورة المتداولة لدى أصحابنا ، وكلّ تطبيقاً في الإمامية مزدلفة وقد أوردناها في كتاب ( ميزان الحديث وميزان الجرح ، أن تشتمل على صدر هذه الصحيحة » : إذا كان كذلك من حكمنا ، فإنّ من أصحابنا بأنّه ﷺ مع جواز ﴿ الراوية المعروفة بصدر هذه الصحيحة ﴾ . ﴿ القاضي القاضي ﷺ ﴾ .

(١) ثل ٦ : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة ح ١ ص ٢٥٢ .

(٢) ثل ٦ : ٦ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ ص ١٥٥ .

١٢٢