زكاة الفطرة
صفحة ١٣٣ من ١٥١

الدفع إلى المكلّف ولو يطلب إخراج الفطرة من الغير ولو يصرم النبيّع من الغير . وإذا قلنا « على رجم » يبقى ينتسب فيه الدفع إلى العيل » لأنّ دفع الفطرة هو أمر عبادي لا بدّ فيه من قصد القربة .

أمّا التوكيل في الإيصال فهو لإيصال الدين إلى المرتمن ولو بواسطة المطلق الصغير أو الطفل الراحل ، فلا يعتبر فيه المباشرة ، كما يمكن أن يضع الرجل زكاته على ماله المطلق مثلاً ويرسلها إلى منزل صاحبها الفقير ، وبهذا يحصل الإيصال ، لذلك لا يقول الوكيل في الإيصال نائباً عن المالك كي يجب على الوكيل قصد ... (٤٦) .

(٤٧) بلا شكّ في ذلك ، وذلك لا رواه الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ﷺ في الفقيه بإسناده عن أبي الحسن بن جوب عن عبد الله بن سنان قال أبي أبا عبد الله ﷺ : ﴿ ما نزلت آية الزكاة ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم » وتزكيهم بها ﴾ (٢) في شهر رمضان ، أمر رسول الله ﷺ مناديه فنادى في الناس : ألاّ إنّ تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ... إلى أن قال ... ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى من المسلمين : ألاّ أيها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » (٣) صحيحة السند ، وأمّر أنّه ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الفطرة » (٤) صحيحة السند ، وأمّر أنّه كان فرض في زمان الإمام وكان فرض على إمام المسلمين أنّ ساء الفطرة يعني أنّه الفطرة إلى الذي كان في زمان إمام المسلمين أنّ ساء أنّه الفطرة هي بالموارد الأولى لمقام الإمامة ، كما كان أخذها في قول الخمس والأنفال وغير ذلك من أموال المصرف الأولى ، خاصّة لو قالوا من دون أنّه الإمام هي أنّ على أبواب الإمامة . إذن نهر أنّ المصرف الأولى ، والأمسى للفطرة ، ولو كان الخمس أموالهم حال على أنّ المصرف الأولى ، فأمّر الفطرة إلى الذي كان في زمان الإمام هي أنّ المصرف الأولى لمقام الإمامة . إذن نهر أنّ المصرف الأولى ، والأمسى للفطرة ، ولو كان أمر الفطرة الأولى للفقير ، وكان فرض على إمام المسلمين أنّ ساء الفطرة في عمّال الصدقة بالموارد الأولى للفقراء لقال إنّ الفطرة في عمّال الصدقة وعمّال الفطرة ، فإذا لما بعث الرسول ﷺ عمّال الصدقة لجمعها عند ، وعنّاء وأمّر الفطرة الأولى في فقراء المسلمين .

و يؤيّد هذا الكلام الروايات من قبيل :

(١) أيّ الذكر الصدقة تطهرهم نفس التصدّق ونزكيها .

(٢) التوبة ، ١٠٣ .

(٣) المصلوق نفس مال ، وكلمة الصدقة بيت عربية خالصة ، وإنّما هي فارسية ، وهي ما يوضع من الوظيفة على الأراضي في المخراج ، وقد استعملها الأعراب بالعكس فقالوا TAX .

(٤) ثل ٦ : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٢ ص ٣ .

١٣٣