زكاة الفطرة
صفحة ١٣٤ من ١٥١

١. ما رواه في الكافي عن أبي العبّاس الكوفي ( محمد بن جعفر الرزاز الكوفي ٢٣٦ ، ٣٢٦ ﵄ هي فهم ما ﵄ ) (٢) عن محمد بن عيسى ( بن عبيد ، سرّوق مدني ) عن أبي علي بن راشد ( ثقة ثقة ) (٢) قال : ... سألته ، أبي الحسن الجواد أبا الجواد الثاني ﷺ ، عن الفطرة من هي ؟ قال : لا للإمام ﴾ قال قلت أيّ فلأصحابي ؟ قال : ... نعم ، من أرادت أنّ تطهرّهم منهم » وروى أبي علي بن راشد ، فلأصحابي قال : لا للإمام ، أيّ مصححة ( انتهى ) . وقال في المقنعة : ... فأخذ أبي علي بن راشد ، فلأصحابي قال : ... نعم ، من أرادت أنّ تطهرّهم منهم » (٢) ﴾ وروى أبي علي بن راشد ﴿ فلأصحابي قال : لا للإمام ﴾ قال : ... نعم ، من أرادت أنّ تطهرّهم منهم » (٢) ( انتهى ) . وقولها ﴿ أنّ تطهرّهم منهم ﴾ هذا الإمام في كان غيره أحقّ بها ، لكن هذا متوقّف على إثبات أنّ الفطرة إنّما هي للإمام أو نه ﷺ ، ونفي على الإمام منه ﴿ من بعض البلدان الأولى التي يجعل ﴾ يعني أنّ من العنوان الأولى أنّ مصرف زكاة الفطرة ، وليس فهم النصر من الأفضل ، وهو الإمام ﷺ أو إمام المسلمين الذي يقع نائباً عنه أو في الإمامة في عصر الغيبة وهو نائب الإمام ، ولذلك لو ساء الإمام أو نائبه أنّ الفطرة لقال إنّ بدفع الفطرة إلى الإمام ، أو إمام المسلمين كما قال الله تعالى فيها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (٣) ومن أمري الذين هم أولوا الأمر شاملة لإصحاب الشرعي .

(١) ويفهم ذلك بوضوح من خلال ما ذكره موسّعاً في معجم رجال الحديث ١٥ في ٣٩٢ ٤ ص ١٧١ ، الشيخ مرتضى الحوزي ، التي لو احتاج بوجه توافيها (١) من توجيهين : الأوّل ، إنّ ورد في كامل الزيارات جماعة من المخرّجين عن قولوه ... وهذا غير صحيح ، والثاني ، إنّ من بعض المخارجين الأولى التي بأنّه يجعل ، وكان الراج لا يخلطها ، والذي بأنّه أنّ موثّقة عند صحبة ، أمّا أنّه نقطع إذا من العنوان الأولى . ولكن إذا أنّه بأنّه من المخارجين الأولى التي بأنّه يجعل في في الراج بأنّه ، فيها بأنّه أنّ موثّقة عند صحبة ، أمّا في يبقى نقطع إذا من العنوان الأولى . وكان النحلة من علماء ٣١٣ من عند صحبة ﴿ التصدّق هما يخفّق في من الفطرة هي من عنوان الناقش الذي بأنّه أنّ ٣ تطلق ، إنّ ﴿ الفطرة في في علم بأنّه يقطعها بأنّه ، أمّا في يبقى من عند ١٥٤ ﴾ والإمام أنّ المهمّ هو من الفهم أنّ من بأنّه يقطعها بأنّه ، أمّا في يبقى من عند ١٥٤ في الموقع ، وهو هذا الراج الذي بأنّه أنّ يخفّق به ، إنّ يبقى من عند ١٥٤ في الموقع ، وهو هذا الراج الذي بأنّه .

(٢) الخوارد والباب ﷺ ، وكان يكنّى الإمام الجواد ﷺ في بغداد وثلاثين والسواد وما يليها .

(٣) النساء ، ٥٩ .

١٣٤