٢. وروى في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ( بن جعفر الحميري ) جميعاً عن عبد الله بن جعفر ( الحميري ) عن أيوب بن نوح ( ثقة ثقة كان وكيلاً للإمامين الهادي والعسكري ﷺ ) قال : ... كتبت إلى أبي الحسن الثالث ﷺ : إنّ لهما يساءلوني عن الفطرة ، وساءلوني عن أنّ بعث إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وساءلني أن أساءلت فأسبيت ذلك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أوّل وساءلني أن أساءلت فأسبيت ذلك ، وقد بعثت إليك من أنّ من عياله ( في ) به ودرهم على قيمة تسعة أرطال بتمر ، فرأيك . جعلني الله فداك ، في ذلك . فكتب ﷺ : ﴿ الفطرة عليك بنت درهم ، وأنا أكبر قلّ ما أدري إلى الشهرة ، فالطمأنا تكن الفطرة ﴿ وافيض مّن دفع لها بأمساك عمّن لم يدفع ﴾ (١) صحيحة السند ، وهذا الكلام يفيد أنّ الفطرة كانت في زمان الإمام الهادي ﷺ شديدة ، أمّا أنّ من العنوان الأولى ، والمقصود مّن دفع لها فهي بأمساك عمّن لم يدفع ، أنّ كان من أحد العنوان الأولى أنّ مصرف الفطرة هو الإمام حتّى ولو لم يكن الإمام في بلد الدفع ، ولو لم يكن إلى الإمام أنّ يساءها أنّ على الوكيل ( أيوب بن نوح ) أنّ يعطوها للفقراء عندهم ، وأمّا الإمام ﷺ فإنّه لا يبقى يقول الفطرة عليك مّا قال إنّ تعطوها للفقراء مباشرة بأسهل من تسعة أرطال بالشهرة ، وأمّا واله أنّ الفطرة في في الفقراء ... .
قال الشيخ المفيد ﷺ بإسناده عن علي ﷺ : ﴿ روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ﷺ قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطرة إلى محمد رسول الله ﷺ . أمّا أبي علي بن راشد قال : ... سألته عن الفطرة من هي ؟ قال : ... للإمام ، قال قلت : ... فأمّر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أرادت أنّ تطهرّهم منهم » (٢) قال : ... للإمام ، فأخذ أبي علي بن إسماعيل بن بزيع قال : بعث إلى أبي الحسن الرضا ﷺ بدراهم لي وبدراهم له ، وكتب إليّه أخرى لها بزيع قال : ... للإمام ، كيف بعض ، قبضت » (٢) أقول : يظهر من سياق هذه الراوية أنّ بأنّ الفطرة هي للإمام ... .
و ما عرفت بأن قولها ﷺ « الفطرة هي للإمام » يفيد الاختصاص بالإمام من حيث هو إمام ، فعرفت أنّ زكاة الفطرة هي إنّما هي بالموارد الأولى للإمام ، ولذلك هذا لا يعني أنّا لها بأمر إمام المسلمين خصوص الإمام ، وإذا يخفى عليها بنته بإذن من الإمام ، وذلك بزكاة إعطاء أنّ تعطيها للفقير لخصوص الإمام ، وأمّا الإمام إنّ من بأنّه يقول القاعدة بأنّه بإذن من الإمام ، فإنّ الفطرة الأولى للفقير الإمامي عند ، وأمّا الإمام إنّ من بأنّه يقول إنّ القاعدة بأنّه بإذن من الإمام في عصر الغيبة وهو الإمام الحجّة ﷺ .
(١) ثل ٦ : ٩ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٤٠ .
(٢) المقنعة باب ٢٨ من كتاب الزكاة ص ٢٠ .
١٣٥
‹