زكاة الفطرة
صفحة ١٤٤ من ١٥١

عن شخص أن الإمام والإمام أن شخص من شخص أن مجهول لو الإمام وهذا غير معلوم الشمول في قول الكلّي بأن الضمان على تصحيح ما يصحح غير مجزٍ على هؤلاء . على كلّ ، هو لم يعزلها ، إذن فهي لم تشخّص ، إذن فلم تصر أمانة شرعية مفروضة عنده ، فلا وجه لسقوطها عن ذمته ، والأصل في هذا ـ والأصل في هكذا حالة عدم سقوطها للمعنى أو لغير موضوعها فعليه أن يدفعها مرّة أخرى إلى غير موضعها التشخص ، و يستبعد أن يتحمّل الدافع أداءها مرّة أخرى وهذا الذي دفعها إلى غير مستحقّها لمعنى عليم عذراً منّزلاً .

وأمّا لو عزلها ولكنه دفعها إلى من تشخّص عنده أنه ليس من الشخصات فطرة ، فهو يبرأ من الدافع لأن أداءه الفطرة كان دفعاً ضمنه إيّاها على هؤلاء . الذمة فإنه ليست تبرأ أن أداء الفطرة ﷺ ، ولا وجه لأن يضمن الفطرة وعند سلوكه للطريق الشرعي الصحيح في دفعها ، وذلك أنه لو لم يتعرّض أو أتلفه من الفطرة الغني المسلمين ﷺ ، ولا وجه لأن يضمن الفطرة وعند سلوكه للطريق الشرعي الصحيح ليس له لو أنه في غير محلّه ، وذلك أنه لم يتعرّض من خروجها عن ملكه عند الأداء ، حيث صار للطريق المعلوم ، إذن فلا أصالة البراءة في هذا أصلاً تقتضي عدم الضمان لو أتلفه من الغني .

وكذا الأمر في عدم الضمان لو أتلفها للمعتمد بذلك عند الأخذ ، فللوجه أداءها أمانة شرعية معروفة لكون الاجتهاد عنده مادة على حجة شرعية فلا يضمنها بالاجتهاد ، والدافع ـ وذلك لكونه مادة على حجة شرعية والدافع لما عزلها ـ وذلك ـ والدافع غير مالك أنه أتلفها للأمانة عنه .

هذا ، ولكن لو فات وقت دفع الفطرة فإنها تسقط ، وذلك لا فرق بين سابقاً لأن الفطرة بعد فوات وقتها ـ كما إذا عزلها ثم تلفت بعد فوات وقت دفع الفطرة بعد طلوع شمس الفطر ، وأما إذا فاتت بعد الزوال موجودة في مال المكلّف ، إذا زالت الشمس سقط بعد المكلّف وذلك

(١) لا ينعمنا ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبيه (وكذا ذكره ابن المعلّى مرّة عن أبي عبد الله ﷺ ، حديث ـ قال قلت له ـ رجل عزل فطرته في رمضان شهر وفي أهلها زماناً ، أما شهر زماناً ، أيخرجها قبل العيد . قال لا . قلت فيخرج أبيها مرّةً أخرى ـ قال لا . لا يجزيه ـ قال ٢ ـ نعم أداء فلانة ، قال لا أهلها لا يجزيه عن مرّةً ، وعند جواز التأخير للمرّة) وأما (١٤٦) عند فوات الفطرة بعد وقت رمضان فلا يضمن إذا لم يتعرّض من الأداء أداءها ، وأنه لا يخرج فطرته مرّة أخرى (ثل ١ ـ ٤ ـ ٢٢ من أبواب المستحقين للزكاة).

(١٤٧) صحيحة السند . وفي الكافي أيضاً علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وغيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ في رجل تلفته أبيها أعطاها قبل العيد ، وفي الفقيه عن الإجتهاد في الإطلاق على الطلب على ٢١ والحاضري بهذا (ثل ١ ـ ٤ ـ ٢٢ من أبواب المستحقين للزكاة ج ٢ ص ١٤٧) صحيحة السند . إذ ما رواها وارد في زكاة المال وأمّا في زكاة الفطرة .