زكاة الفطرة
صفحة ٣ من ١٥١

الفقيه: ١٤٧٤، وسأل الصادق(ع) عن قول الله(عزّ وجلّ): ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ قال: ، مَن أخرج الفطرة؛ فقيل له: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾؛ قال: ، خرج إلى الجبّانة فصلّى ".

وإستهانة الروايات في ثلاث، وقد روى في أصول الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه كما رأينا في الرواية الأولى. أو بمعنى أنها تُطهّر عن الأوساخ والتصراني سلّم زكاة الفطرة كذلك، وروى عن الوصي(ع) يزكّي عن العبد الصالح(ع) قال(١) ، وإمّا جعل ذلك أيضاً خاصةً ليم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً ليم من أوساخ الناس، فجعل ليم هذا من عنده ما عنده ما يقيهم به عن أن لِيصرفوه في موضع الذلّ والمذلّة، وكأنّ الصدقة(ع) قد بصدقات معيّنه على بعض... وروى معتبرة متناً لأنّ مرسلها من أصحاب الإجماع، وكأنّ أوساخ الناس لها فضلات الناس وذلك قلّتها قلّتها ، ولاستهانة الناس عنها ليقّها وكراهتهم عنها ليقّها وإباؤهم فوق أيدي الفقراء الأخذين منه.

« فصل في شرائط وجوبها »

وهي أمور:

الأول : التكليف(٤) فلا تجب على الصبي والمجنون ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يسقط عن عيالهما أيضاً.

(٤) الحكم متّفقٌ عليه، زاد في غير محلّ ذلك أكثر من ذلك الكلام في رفع الوجوب عن الصبي والمجنون من غير فرقٍ في الصبيّ بين كونه بالغاً عمّن سواء كان أو بنته كانا أغنياء جزء أولياؤهم يتقفون من أموالهما الفطرة عن الصبي والمجنون، هذا أولاً.

(١) ورواه في ل ب ٤ ص ١٢٨ كما عن عليّ بن الحسن بن فضّال قال: حدّثني يحيى بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيرفي قال: حدّثني الحسن بن راشد قال: حدّثني الحسن بن صالح قال: حدّثني العبد الصالح في أمر العبد الصالح أبي الحسن الأوّل(ع) قال: ، الفطرة على كلّ مَن قال: ، الفطرة عن نفسه عيالك...، والمظنون أنّ المراد من هذا الحديث(ع) هو وصي.

٣