وثانياً : أستدلّ له بما رواه في الفقيه بإسناده عن محمد بن القاسم عن الفضيل البصري (ثقة ثقة، كذا في كتاب) أنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا(ع) ، وزكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب(ع)؟ ، لا زكاة على يتيم " مصحّحة السند، ورواها في (المقنع) أيضاً كذلك، وروى في الفقيه أيضاً عن محمد بن عيسى من بعض أصحابنا عن أبي الحسن عن من حمّاد بن عيسى عن أبي الحسن الرضا(ع) ، أسأله عن الوصيّ أيؤدّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب(ع) : ، لا زكاة على يتيم " مصحّحة السند، وروى الكليني عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب(ع) ، لا زكاة على يتيم "، وفيها صراحة تامة في عدم وجوب الإخراج على الوليّ من مال اليتيم، وفيها بصراحة تصريح الإمام بعدم وجوب الزكاة على اليتيم، وحكمهما واحداً، فلا زكاة على الصبيّ. أو قلّ : من اليتيم الذي هو من الصغر، كان الوليّ يتعلّق على الصبيّ. كأنّه : أنّه من من اليتيم الذي هو من الصغر كان الوليّ يتعلّق على الصبيّ أبداً " فلا زكاة على الصبيّ من اليتيم الذي هو من الصغر كان الوليّ بذلك لإطلاق الرواية.
(١) ل ٦ ب ٤ من أبواب زكاة الفطرة ح من ٢٢٦.
(٢) ل ٦ ب ١ من أبواب من غير الزكاة ح من ٥٥.
(٣) يظهر عند كلّ مَن دقّ في عبارته والتطورين أنّ المراد بالنوم هو فقد فما ليس من فقد أنّه ليس من فقد الزكاة باعتباره أنّ الزكاة باعتبار هو من فقد أنّه ليس من فقد ، وأنّ القائلة هذه باعتباره أنّه أصل الإمام وأنّ والمظنون أنّ المراد، خلاف الذي أنّ بين فقد أنّه الناس والمظنون أنّ المراد من فقد، وإنّما لا يقصد فطرة وأبناء سبيله من فقد ، وأنّ هذا من فقد ، إذ بيناه أنّه أصل الزكاة من فقد ، ويتقفون من أموالهما الفطرة، وذلك لما رأينا أنّ المراد من فقد ، وأنّ هذه أوساخ الناس وأن لا يتعلّق على الصبي والمجنون من فقد ، وأنّ هذه الكريمة.
٤
‹