٢ . وفي الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﷺ قال : كل من ضمنت من عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه(١) صحيحة السند ، وهي واضحة في المطلوب بما يفهم الضيوف الذين تضمنهم في عيالك .
٣ . وفي التهذيبين بإسناده عن الحسن بن سعيد عن أبي عمير عن ابن أبي حماد (بن عثمان) عن (عبد الله بن علي) الحلبي عن أبي عبد الله ﷺ قال : و صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير، والحرّ والمملوك والغني والفقير(٢) صحيحة السند .
٤ . وفي التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون (القداح) عن أبي عبد الله ﷺ عن أبيه ﷺ قال : زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من البر عن كل إنسان ، حرّ أو عبد صغير أو كبير(٣) .
٥ . وفي يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسن بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله ﷺ قال : يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه وامرأته وخدمه النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه(٤) ضعيفة السند ، ويكفي أن نشير ما قاله السيد الخوئي في فقه الفطرة قال : أما أسانيد فضعيف بعلي بن الحسن مع صحة طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب ، لأن الظاهر بقرينة رواية ست روايات وفي يب الحسن بن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى مع رواية ست روايات وفي يب كونه على الحسن بن محمد بن عيسى عن حماد كونه عن الحسن الحسين الضرير ، الثنان منها في الكافي ، وواحدة في يب ، واحدة (روايتان) بعنوان علي بن الحسن الضرير، وهذه في منها في الكافي ، وواحدة في يب أيضاً ، وعنه أيضاً ، وفي يب أيضاً ، وجميع هذه الروايات الست هي عن حماد بن عيسى ، فيعلم أن المراد في كل المراد ، (على بن الحسن) المطلق هو الحسن بن محمد بن عيسى ، أي الحسن الحسين الضرير، ومع مهمل لم يذكر في كتب الروايات إلا بهذا الإسم الحسن الحسين الضرير ، وهو مهمل لم يوثّق ولا يذكر في كتب الرجال بمدح ولا قدح ، وعلى فرض عدم ثبوت أنه الحسن بن الحسن بن الحسن بن محمد بن عيسى الضرير
(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٩ .
(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٨ ص ٢٢٩ .
(٣) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ١٠ ص ٢٢٩ .
(٤) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٦ ص ٢٢٩ .
‹