زكاة الفطرة
صفحة ٤١ من ١٥١

فهو مجهول لم يُعرف من خلال الذي يروي عن حماد الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب .

٦ . وفي الفقيه جعفر بن الحسن بن سعيد عن الحلبي عن جعفر بن محمد عن أبيه(فنه) أن النبي(فنه) فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى عن من تَمُولُون(١) . وهذا يعني أن زكاة الفطرة سُنّة فرّيضة لتضيف ولا جلّ وعلا ، لكن الرواية لم تبيّن .

وكل الروايات تفيد شرطاً واحداً وهو العيلولة ، فهي بالتالي مطلقة لتضيف والأنثى والأبوض ولو على وجه محرّم .

أما لو لم يكن الشخص المعيل من عيال زيد فإذا كان زيد يتصدق عليه أكثر . ماذا أو مدمناً ، حتى ولو كانت هذه الصدقة تكفيه تقيم كامل أو أكثر ، أو كان زيد يعطي المعطف عنده شهر رمضان عنده، فيقطر عنده يفطر عنده عند كامل ، فلا يعد هذا الشخص فإن زال زيد الفطرة عنه ، فلا يكفي هذا الشخص حالة عند زيد ، فإن وجب بريم في زيد ، إذ هكذا حالة قد لا يكون من عياله زيد ، نرى أن ذلك في بعض الروايات من فيها ، ما رواه في الفقيه بإسناده ، الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج (ثقة ثقة ثقة) قال : سألت أبا الحسن الرضا(فنه) عن رجل يفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : ﴿لَا﴾ ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه . وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد(٢) صحيحة السند . وهذا يعني أنه لو كانت هذه الفطرة على من يزورك فإذا أو دقيقة ، أو ساعة أن سائعين قبيل آخر غروب من شهر رمضان ، فيقطر عنده يقيم لقيمات وذهب ، فإذن لا يكفي ذلك حالة لزيال العيد قبل الغروب أو دقيقة ، أو إنا ما تعطف عنه يقيم نص ، فالطعام الذي عند بأبواب البران عنده شهر رمضان والمكان تقدير الإقطاع ، أي فالطعام في عنده عيال صاحب البيت ، فهكذا شخص لا تجب عليه فطرته .

وقد عرفت سابقاً أنه لو جاءك الضيف قبل آخر غروب من رمضان لينزل عندك يوماً كاملاً ، فوضع عندك أغراضه ، وذهب إلى المسجد قبيل الغروب ليصلي ويرجع إليطر في بيتك ، فهكذا شخص تجب عليك الفطرة عنه .

ولو دعوت شخصاً للطعام وذلك يعطي اللفاتر وكان يأكل يرجع إلى بيته ، فلا تجب عليك فطرته ، إنا لو حرجت ليلة العيد أو قبلها أو قبل صلاة العيد ، أو ما سلام العيد ، لا تجب عليك فطرته ، إنما الزوال ، أي لو نزل المعيل عيال العيد ، أي ساعد العيد ، يوماً أو أكثر، وكان ذلك ليكون قبل الزوال إن لم يكن المعيل صلاة العيد ، أو على الإفطار، وقريب وحبر، واستمرت من أيام الأيام كذلك ، في هكذا حالة تجب عليك الفطرة عنه لأنهم يكونون من عيالك في شهر رمضان أو بعد ، رمضان أو قبل الزوال كما قلنا .

نعم ، لو فرضنا أنه دخل فجر يوم العيد وبرجع قبل أي ليلة وأنه لم تكن قد دفعت الفطرة عنهم يم لا تجب عليك إخراج الفطرة وذلك لانتقاء العيلولة ضمن الروايات التكبيرية

(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٤ ص ٢٢٧ .

(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٢٩ .