أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك(١) ، والضيف قديماً كان يأتي في الغالب ينزل في عياله من حرّ أو مملوك يوم الفطرة عنه أو(فنه) قال : و كل من ضمنت إن عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه(٢) ، والجمع بين الروايتين يقتضي أن تفسير كل عنوان لما ينسجم مع العناوين الأخرى ، وهذا يقتضي القول . فيمتنّ ، بوجوب الجمع بين الشرائط المذكورة في الصحاح السابقة ، إذ إنما إذا تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد ، وهذا يعني أنه لو كانت الفطرة على من يزورك فإذا أو دقيقة، أو ساعة أو ساعتين قبيل آخر غروب من شهر رمضان ، فيقطر عنده يقيم لقيمات وذهب ، فإذن لا يكفي ذلك حالة لزيال العيد قبل الغروب أو(فنه) ، الفطرة واجبة على كل من يعول من حرّ أو(فنه) ، و كل من ضمنت من عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه(٢) صحيحة السند ، وهذا يعني أنه لو كانت هذه الفطرة على من يزورك فإذا أو دقيقة، أو ساعة أو ساعتين قبيل آخر غروب من شهر رمضان ، فيقطر عنده يقيم لقيمات وذهب ، فإذن لا يكفي ذلك حالة لزيال العيد قبل الغروب أو دقيقة ، أو إنا ما تعطف عنه يقيم نص ، فالطعام الذي عند بأبواب البران عنده شهر رمضان والمكان تقدير الإقطاع ، فالطعام في عنده عيال صاحب البيت ، فهكذا شخص لا تجب عليه فطرته .
وقد عرفت سابقاً أنه لو جاءك الضيف قبل آخر غروب من رمضان لينزل عندك يوماً كاملاً ، فوضع عندك أغراضه وذهب إلى المسجد قبيل الغروب ليصلي ويرجع إليطر في بيتك ، فهكذا شخص تجب عليك الفطرة عنه .
ولو دعوت شخصاً للطعام وذلك يعطي اللفاتر وكان يأكل يرجع إلى بيته ، فلا تجب عليك فطرته ، إنا لو حرجت ليلة العيد أو قبلها أو قبل صلاة العيد ، أو ما سلام العيد ، لا تجب عليك فطرته ، إنما الزوال ، أي لو نزل المعيل عيال العيد ، أي ساعد العيد ، يوماً أو أكثر، وكان ذلك ليكون قبل الزوال إن لم يكن المعيل صلاة العيد ، أو على الإفطار، وقريب وحبر، واستمرت من أيام الأيام كذلك ، في هكذا حالة تجب عليك الفطرة عنه لأنهم يكونون من عيالك في شهر رمضان أو بعد ، رمضان أو قبل الزوال كما قلنا .
نعم ، لو فرضنا أنه دخل فجر يوم العيد وبرجع قبل أي ليلة وأنه لم تكن قد دفعت الفطرة عنهم يم لا تجب عليك إخراج الفطرة وذلك لانتقاء العيلولة ضمن الروايات التكبيرية
(١) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٧ .
(٢) ئل ٦ ب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٢٩ .
‹