زكاة الفطرة
صفحة ٧١ من ١٥١

غير ذلك من الجوب وغير الجوب (٤٢) ، ولا شكّ أنّ الأفضل أن يكون من القوت الغالب في بلد الفقير ، كاخبز ، أو قيمة ذلك (٤٣) .

(٤٢) أدّعى الإجماع على أنّ تكون الفطرة من القوت الغالب للناس ، وما ذُكر من أمور كاتمر وغيره ما هي إلا مصاديق للقوت الغالب للإنسان ، لا بل الزبيب واللبن واللبان ذُكرا في الروايات هما يثبتان ولو ليوم واحد ، وقد يأتي أنّ الأمر الأرز ومع ذلك ذُكر بعض ذلك له يذكر إلا في رواية واحدة ، وضعيفة أيضاً السند ، فالروايات إذن لا تردع عن إرادة الشيع والتلوّن والأكلة ، بما يحقّق من الفطرة وإنّما يدلّ عدم الأكلة كلام مبيّن ولو ليلة واحدة فقط ، في باب التسهيل على المعطي ، ولظهر هذا واضحاً ، علينا أنّ نذكر الروايات لكي قد فلولاً :

١. روى في يبره بإسناده الصحيح ، عن أبي الحسن الصاعدي ثقة عظيم القدر) عن محمد بن عيسى (بن عبيد) عن (عبد الرحمن) عن أبي عبد اللهﷺ ... وعن يونس عن أبيه (الأمم) عن مسكان عن أبي عبد اللهﷺ قال : د الفطرة على كل قوم ما يقتدون عيالهم من ﴿إنّ أو غيره﴾ ورواها في الاستبصار بنفس السند السابق عن أبي عبد اللهﷺ قال : د الفطرة على كل قوم ما يقتدون به عيالهم ، أو إنّ زبيب أو غيره (١) صحيحة السند ، و في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن (عبد الرحمن) عن أبي عبد اللهﷺ قال : د جلت فداك ، إنّ على أهل البوادي الصدقة في كلّ ما اقتاتوا قوتها فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت (٢) ، فقال : د الفطرة على كلّ من اقتات عيالهم مثله أو يعقوب مثله .

٢. وقال التهذيبين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى رواها التهذيبين بإسناده هذا جدّاً محمداً في (أبي الحسن) محمد بن العمد وأنفقت من القتلين التي على أهل البوادي الذي رواها لا في باب الناس بتنا أنّه الكتب بيره عن أبي ، عن محمد بن مسعود العياشي عن أبي عبد اللهﷺ ، روى في أبيه جميع الناس من قوت ، ﴿ينما من جعفر بن العمد ابن أبي عبد اللهﷺ عن أبيه عن الحسن (الراوي ثقة ولا قول) جدها قال (إلى أن قال ، عبد كتب أبي إبراهيم بن الحسن المهداني (ثقة) ، وكيل

(١) ذكرها في ئل ٦ ب ٨ من أبواب زكاة الفطرة ح ٣ ص ٢٣٨ إلا أنّي أحدّت النصين من نفس يبره (واحد) .

(٢) ئل ٦ ب ٨ من أبواب زكاة الفطرة ح ٥ ص ٢٣٩ .