الجزيرة والمواش والجبال كلّها بُرّ (١) أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ إلا أهل مرو والريّ فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك عليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (٢) صحيحة السند ، لكنها مظفورة الصدور جداً لأنّا رأويها هو الفضاري المهداني عن محمد المهداني الثقة والذي كان وكيل الناحية ، وهي مكانية ، أي يصعب الخلط فيها ، إذ لا داعي إلى الكذب فيها ، وهي متابسة مع سائر الروايات الصحيحة أي قويّة المعنى جدّاً .
وبعد وضوح الأمر فإنّه يجب أن نعلم أنّه ما اتّفق من النصف صاع في بعض النصوص التقة حيث ورد أنّ على عثمان بعض صاع من حنطة عن أبي عبد اللهﷺ من تمر وقامة معاوية وتابعهم الناس على ذلك فخرجت عليه الأخبار وافقًا لهم على جهة التقة ، ويكفي أن نذكر بعض الروايات في ذلك فنقول :
١. روى في التهذيبين بإسناده عن الحسن بن سعيد عن فضالة (بن أيوب) عن أبي المراءﷺ عن أبي عبد الرحمن الحناء عن أبي عبد اللهﷺ أنّه ذكر صدقة الفطرة ، فقال : د على كل صغير وكبير من حرّ أو عبد ثم صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من قمح ، د فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عمل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة (٢) صحيحة السند ، ورواها الصدوق في (علل الشرائع) عن شيخه محمد بن الحسن عن الحسن بن أحمد بن الحناء عن أبي الحسن الحناء (الحسن بن أحمد بن أبي عبد اللهﷺ مثله ، فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عن فضالة عن أبي المراء عن أبي الحسن الحناء عن أبي عبد اللهﷺ مثله ، وأنّا الرواية هو الحسن الحناء (الحسن بن أحمد بن أبي عبد اللهﷺ مثله ، وكان أبي عبد الرحمن الحناء عن أبي عبد اللهﷺ في غير عطل الحناء (مشحرّت) ، ولا أقل من أن يكون ذلك من كتب الرجال ، لا أنّه أبي عبد الرحمن الحناء عن أبي عبد اللهﷺ هو من الرواية هو الحسن (مشحرّت) المجهول في كتب الرجال ، لا أنّه أبي عبد الرحمن الحناء على معتزّ الحناء عند ، ولا أقل من أن يكون ذلك من الرجال ، لا أنّه ابن
(١) أمّا الخطّة ، وكم نص فيها قائلاً بالقمح .
(٢) فمن تعيين : الأول ، هو في بيان مكان التي على الديني تخفيف يطبع به مرتبة لو يحصل ، وقد يكون مفقومة (الفقير) ، تخفيف الثاني ، والثاني أن أحري الأخبار هو على المؤيّد بمعنى أنّ مستحبّ (يطبع به) ، وعلى المؤيّد على معروف في (يطبع به) ، ومعروف في (الأرز) بنا يأتي مثله (واحد) .
(٣) ئل ٦ ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٣٨ .
(٤) رواها في علل أبي عن أبي المراء وهو الشتاء ، فإنّ فضالة لا يروي عن أبي المراء أصلاً وإنّما يروي عن أبي الحناء ، على أنّه أبي عبد الرحمن وهو ابن الزجاج يروي عن أبي الحناء ، إضافة إلى أنّ الذي يروي عن أبي عبد الرحمن الحناء وهو ابن الزجاج هو فضالة فاحتمل محمد بن الحناء .
(٥) ئل ٦ ب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ح ٢ ص ٢٢٢ .
‹