عيالهم » من لبن أو زبيب أو غيره في الإستبصار عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى عن عبد المعروف بإسناده عن أبي يونس عن زرارة قال عن أبي عبد الله ﷺ قال : « .. الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون به عيالهم ، لبن أو زبيب أو غيره »(١) صحيحة السند ، وفي تنصرف إلى المساواة بين الزبيب وغيرهما والذي هو صاع.
والبحث الثاني : أن أكثر الصاع بالكيلو غرام
بما أنّ كلّ الاعتماد في التحويل على الصاع والمدّ هو إلى الخبرة فقد رجحنا إلى عدّة من الخبرة وتبيّن بعد حساباتهم الدقيقة أنّ الصاع هو ما بين ٢٩٩٤ كيلو غرام بحسب الخبير الشيخ إبراهيم سليمان ، و ٢٩٩٨ غراماً كما هو الشهيد السيد محمد الصدر في كتابه (ما وراء الفقه) على أساس أنّ الصاع يساوي ٢٤٦٤٥ مثقالاً صيرفياً ، والمثقال ٤٫٨٤٤ غرام ، إذن فالصاع يساوي ٢٩٩٩٫٩٩٧ غرام يعني أنّه أقل من ٣ كغ ب ٢٫٣٠٣ غرام.
وفي تقرير المرجع الذي في كتابه زكاة الفطرة الصاع ٢٫٤٦٤٥ مثقالاً صيرفياً ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
❀ فصل في وقت وجوبها ❀
يتعلّق وجوب الفطرة على الشخص الفقير عند دخول أوّل ليلة من شهر رمضان جامعاً للشرائط(٢٨) ، فمن كان في الشرائط في شهر رمضان قد يجب عليه الفطرة كما لو كان جامعاً للشرائط في شهر رمضان ، ومن لم يسلم إلّا في شهر رمضان وإذا أسلم بعد دخول أوّل ليلة العيد فلا فطرة عليه . والأحقّ أن يخرج الشخص الفطرة يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد ، ولو لم يصل العيد فإنّ وقت إخراج الفطرة يجد إلى زوال يوم العيد ، وإلا أن يجوز أن يخرجها من أوّل ليلة من شهر رمضان إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ولكن قد عرفت أنّ من أوّل ليلة من شهر رمضان للشرائط ، ولو أخرجها بعد إيّاه لصلاة العيد فهي صدقة مستحبة وليست فطرة ، ولذلك لا يجوز إخراج الفطرة عن من غاب العيد لأنّه يجد بعد فجره فقد سقط بعدها وجوب إخراج الفطرة ، وبذلك
(١) تل ٦ ب ٨ با من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٣٨ .
٨٧
‹