زكاة الفطرة
صفحة ٩ من ١٥١

ما (يتفرّد بقله) عن جميل (بن درّاج) عن زرارة ، ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .

٣ . وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد (قاد جلين قدم من الإمام الصادق عليه السلام) «وقد كان كان ما له ك كتاب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له «وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فسأله : عليه في كلّ سنة ، أو في كلّ سنة شيءٍ ؟ قال : أصحاب المملوك في غمارته مال سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال فقال : أ له أن يصرفه على نفسه إن سيئه ما كان فرض على العبد فيأمن فرائض فإذا أدّاها إليه لم يسألهم عما سواها كان سيئه ؟ : أ ليس على العبد فيأمن فرائض فإذا أدّاها إليه لم يسألهم عما سواها كان سيئه ؟ : أ ليس فللمملوك أن كان يصرف على نفسه من الفريضة الكل كان فإن يؤذيها في سيئه ؟ قال : نعم ، وأمر ذلك له ، قلت : فإن أعطى مولاه كان كلّ ما كان يصرف على نفسه من الفريضة الكل كان يكون مولاه مال له يكون شيءٍ ، فإذا ضمن ضريبته وعتقه كان مولاه ووريث ؟ قال : أ ليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله «الولاء لمن أعتق» ؟ قال : والولاء لمن أعتق ؟ قلت : لا ، قلتُ : فلا ضمان ولاؤه وحده ، يلزمه ولاؤه ولا يكون لمولاه عليه شيء ؟ قال : أ ليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله «الولاء لمن أعتق» ؟ قال : والولاء لمن أعتق ، أ ليس قد قال «العبد وما يملك لمولاه» قال : أنّ ضمن مولاه جريرته وحده ، يلزمه ولاؤه ويكون مولاه له ميراثه قال : لا ، إذ غير ذلك لا يرى عبد حرّاً»(١) صحيحة السند ، ورواها الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، وبهذا (المقطع) عن عمر بن يزيد .

٤ . وفي الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق عن عمار (قد ضعّف) قال «قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّ مولى لي يبيع ليبيعه أعبد أقفعه درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حلّلني من ضربي إيّاك ، ومن كلّ ما كان منّي إليك وما أخفتك وأرهبتك ، فيحلّله ويجعله في حلٍّ رغبةً فيما أعطاه ، ثم إنّ المولى بعدُ أصاب الدراهمَ التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبدُ فأخذها المولى ، أحلالٌ هي ؟ فقال : «لا» فقلت له : أ ليس العبد ومالُه لمولاه ؟! فقال : «ليس هذا ذاك» ثم قال صلى الله عليه وآله : «قُلْ له فلْيَردَّها عليه ، فإنه لا يَحلُّ له ، فإنه افتدَى بها نفسَه من العبد مخافةَ العقوبة والقصاص يوم القيامة»(٢) موثّقة السند ،

(١) ثل ١٣ ب ٩ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ص ٣٤ .

(٢) راجع ثل ١٣ ب ٨ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ص ٣٤ و ب ٩ من نفس الكتاب ح ١ و ٣ ص ٣٤ و ٣٥ ، هذا ولكن قد يعارضها ما في ثل ١٣ ب ٤ من كتاب الحجر ح ١ ص ١٤٤ و ح ٢ ص ١٤٥ وما في ثل ١٣ ب ٧٨ من كتاب الوصايا ح ١ و ٢ ص ٤٦٦ .

٩