زكاة الفطرة
صفحة ٩٣ من ١٥١

عبد الله ﷺ عن الفطرة متى هي ؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : « ولا بأس .. نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه »(١)

واعلم أنّ المراد من الصلاة في هذه الروايات هو الوقت الإجزائي للصلاة العيد ، وهو الزوال ، إلا الوقت الفضلي ، إذا ، وهذا أمر معلوم عند الفقهاء ، لذلك لو لم يصل صلاة العيد فإنّ وقت إخراج الفطرة يمتدّ عند الزوال ، فيخذ أنّ الوقتين ، تقريباً ، فلا لو صلّى ولم يصل .

٢- نستنتج من الكلام السابق أنّه إن لم يدفع الفطرة فإنّها لا تبقى في مال الشخص جزء من الشخص ، وذلك بخلاف الحال في الخمس ، وذلك واضح من الروايات السابقة بأنّها بعد الصلاة ، ومن دون عزل الفطرة ، هي صدقة أي مستحبة وبذلك تسقط عن الإنسان .

فإن قلت : كان مقتضى قولهم ﷺ في سرد الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن (مذي) عن أبي محمد عن أبي القاسم بن الفضل قال : كتبت إلى أبي الحسن العسكري(٢) أسأله عن الوصي يقول للفطرة الذي إن لم يكن مكاتباً ؟ « ولا زكاة على يبيد »(٢) صحيحة السند ، أبي القاسم بن الفضل قال ذلك في الكافي ج ٤ باب الفطرة ج ٧٢ ، الحسن ، أنّه أبي الحسن عن محمد بن القاسم بن الفضل المراد في أبي الحسن(٢) قال ذلك في الكافي ، الموضوع في ابن التيمي عن البتائي (ثقة الفقيه) إذا كان أصلاً ع ولا بأس . « ولا بأس .. نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه ، وفي صدقة ابن القاسم بن الفضل المراد في أبي الحسن(٢) قال ذلك في الكافي يبيد ، وقول الفطرة الذي إذا قال : ولا بأس .. نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه ، وهو واضح في النص ، وكلامنا في تلك الفطرة ، إذا كان فأمّا المولى ، وعدم النتقالها إلى الورثة(٢) .

(١) تل ٦ ب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة ج ٢ ص ٢٤٦ .

(٢) الكافي ج ٤ باب زكاة الفطرة الجزء ج ٤ ص ٤٥١ .

(٣) فمنا سابقاً إنّه يقصد ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى) عن حريز عن محمد بن مسلم ذلك ذكره فقد ذكر أبا عبد الله ﷺ ، حديث ، فأمّا الفطرة بعد ذلك لا بأس . ومن لم يجد كذا فلا يكسب ، أي ، نعم لو زكاة الفطرة ولا زكاة عليه . الكافي ج ٤ ص ٤٥١ . الكافي عن إبراهيم بن هاشم بإسناده فإن لم يعرف ليا أنّها هي بإسناده فإن لم يعرف ليا أنّها هي زكاة الفطرة فإن أعطاها لمنا متّفق . أمّا أن أعطاها لما زكاة الفطرة لم يجد كذا فلا يكسب ، أي ، نعم لو زكاة الفطرة . فإذا لم يعرف ليا أنّها بإذنها فلا يعطيها له وهو زكاة الفطرة في صدقة .

٩٣