الخمس
صفحة ٢١٧ من ٤٠١

ربح بأجار، وله إذا حال صباه ولا بعد بلوغه ، أما عدم وجوب الخمس عليه حال صباه فبعدم بلوغه ، وأما عدم وجوبه بعد بلوغه فلعدم احتراز فائدة جديدة .

والصحيح وجوب تخميسها ، وذلك لأنه إذ ارتفع وجوب الخمس عن حلي النساء في السابق لأنه كان من مؤونتهن وبالحاجة ، يعني أنّ كونها مؤونة كان هو المانع من وجوب تخميس الحلي ، لكن بعد ارتفاع هذا المانع يجب أن يعمل المقتضي عمله ، والمقتضي هو كونه فعلاً فائدة ، فبعد أن يعمل هذا المقتضي عمله يجب أن يتعلق الخمس في هذا الحلي ، بلا أيّ مانع ، فإن قوله: الخمس بعد المؤونة صريح في استثناء خصوص المؤونة ، والحلي الآن ليس مؤونة ، فلا فائدة واضحة ، فيجب تخميسه قطعاً .

ويهذا يتضح الجواب على السيد الخوئي وغيره ، فإن الحلي لا يزال فائدة ، وليس مؤونة الآن ، والمسألة أشبه بالخلية وبتعبير أبسط لقول إنّ الفائدة المتولدة من الحلي والخدمات ، ولا تولد فيها هذه عدم رأس حول ، وهي ليست في رأس مؤونة الخمسية فالربح حين إذا من رأس سنته استعمل عند حلي الأخذ ، فإنّه بناء على ترقّب أنه يجب تخميسه ، مع أنّ كثير من الناس إذا فرغ من قطعة بقمعها مرّة على الحلي ، فإنّه على هكذا حالة ، إذا الخمس في مثل الصبي الذي . فلا بمنع بأنّ المقطّع به فمن أنه إذا حلّ صباه من حلي ، وذلك لإطار الأمر في الصبي إذا حصل في حالة فبأي حال يخمس أرباحه ، طالما أنها لم تكن في رأس سنته . سواء وجود إجماع في الصبي وعدم مكلّفه بوجب عليه تخميس ماله بما تعلق به من الخمس . إنّ ربحه وجود الإجماع المعلوم في الصبي ، على عدم الإصابة (لظهور الإستفادة في الخدمة) إثناءها على إطار . فلا حالة الإصابة ، وإلّا يتعلق به الخمس مجرد الإستفادة على بقاء عينها فتلك .

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

مسألة ٦٨ : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فإنه يجب إخراج خمس أرباحه إلى حين موته(١) .

(١) لا وجه لاستثناء مؤونته التي لم تأت لاستيفائها لأن المراد بالمؤونة هو ما يصرف فعلاً ، ولذلك تكون تركته كلها ربحاً وفائدة وموضوع ، فيجب إخراج خمسها من تركة كسائر ديونه ، والظاهر أن المسألة إجماعية .

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

مسألة ٦٩ : إذا لم يحصل له ربح في السنة السابقة وحصل في السنة اللاحقة فإنه لا تخرج مؤونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة(١) .

٢١٧