٥٧
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
له الصلاة فيها، فهل يجوز للأجير أن يقصد من رأس العمل مع وجوده فردًا أخرى واجدة وقت الصلاة ينتهي فيها وقت عمله ثم يأتي أن يصلّي فيه؟
يقول السيد البروجردي : ثابتًا لها أوجه ثلاثة : ١ ، إن الأجير لا كذا في كل الأجزاء الأخرى كأحد عازني المستأجر الجملة يكون كل ما أنتجه العامل الأجير ليست استيفاء المستأجر فهو ، وإذا العامل لا والإ للأجير أن لا يصلّى به ، عناوين أعماله تابعة لإرادته ، نعم يضمن العامل ما فوته على المستأجر بأجرة مثله ، ١ .
والصحيح هو الوجه الأول ، فإن المستأجر مع انفقاق إلى كلا الوجهين لا يشكل في أن لقصده الأول ، ولا يرضى أن يكون العمل الأخر منه حتى مع قصد العامل ، فإذا نفسه في وقت العمل ، فإنه وإن كان مقصده يوجب على العامل الأجير أن يكون وقت المستأجر ، هو بنفس الوقت المهم عنده أن يكون عمله له أبضًا ، هذه العائد من الإجارة ، بل لو طرح ، فإن العمل ، فرضية قصد العامل العمل لجبارة في وقت المستأجر إذا أبطل العمل الأخر ، نعم كان قصده ، هو لو ، أن يكون الأجير أبضًا منه ، وهذا أمر ، نعم وهو أن يكون الأجير عناية الإجارة أن يكون مقصد ما إذا كان مهملًا قليل ، أنه استأجر على أن يجوز أن هذا المجموع وهذا أمر زائدًا واضح .
ولذلك يكون الأقصد منا المستأجر موضوع لا على العمل ١ .
والأمم الصلاة في الوقت المخصوص فلا شك في حرمة تكليفًا ، كما لا تشك في صحتها وضعًا لعدم تقييد العامل الأجير الوقت الواقعة فيه ذلك أن تنسك بالإطلاق المقامي ، وإن توسعنا في إن تنسك بالإجارة الشرعية ، من القيد الزائد المكلفة .
وأما إن صلّى في الوقت الذي يجب عليه إزالة النجاسة من المسجد ، فإن الصلاة تصح ، وإن أثم بترك الإزالة .
والأخر ما ذكرنا في المتن منها بأن في صلاتها فقد أمها بالترتيب ، وكان هاتان المسألتان غير ما نحن فيه .
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
مسألة ١١ : إذا كان المخرج عبدًا فلا حد من أخرجه لمولاه ، وعليه الخمس(١) .
مسألة ١٢ : إذا عمل فيما أخرجه عملًا ، إن إخراج خمسه ، عملًا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضرب دراهم أو دنانير ، أو جعله حليًا ، أو كان من الياقوت والعقيق فحكمه
(١) العروة الوثقى ، كتاب الخمس ، فصل إجارة الأرض لها يحصل منها ، مسألة ٦ ، حاشية ٦ .
٥٧
‹