الخمس
صفحة ٢٥٩ من ٤٠١

عن زرارة قال : هو الإمام يجري ويعلق ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم لو جعل لهم في القمي نصيباً ، وأن قسم ذلك بينهم … وهي وإن كان من كلام زرارة إلا أن زرارة من الذين كان يميض بين أئمته إلا وعلم أهل زمانه وعلم جداً أن يطن من عنده بهذا الحكم الخطير في جميل بن دراج عليه غير علم .

والمستفاد الكلام علوم كثيرة في تجمع من قبيل الروايات الفائلة بأنل الخمس لهم عليهم السلام أن الخمس من وجوه الإمارة أو أن الخمس له وما كان له فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو للإمام من بعده ، ثم أو كان الإمام الخمس والسادة تتفاصل فلهذا في وجود الخمس على أصحابه ، ويصبح سهم الإمام أكبر حلال في الأسفار وإذا سرق يكون أكبر كمناً ، ومع وصوله يكون صرفه في الإمام أقل مؤونة .

فإن قلت : تكثر مرسلة كثيرة في تجزء على لزوم تقسيم الخمس .

قلت : لكن منع التعارض إما تجمها ومع صحيحة الربيعي وغيرها تسقط الحجية عن المرسلة لكون دعوى صحيحاً على دعوى إجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع ، والإجماع دليل لبني لا تعرف سعة حدوده وما أنه يثبت روايات بهذا الإجماع صحيحة موجودة عنه وجود صحيحة معارضة ، أو القائله ، أما إذا التعارض إنما تكون حجية مع عدم وجود هكذا معارضة ، وفي الصحيحة حجية بلا شك .

فالمستجيح أنا للسادة الفقراء هو يصرف الخمس كله هو الحال في الأموال الواردة في آية القرب وأما يصبح الإمام من ما يشاء كل الخمس والشي فيها مالكا مقام الإمام للسادة إذ في الإمام أو يضع الإمام الحجة المنتظر أرواحنا وأرواح العالين له الفداء ، الإمام المسلمين يصرفها في شؤون الإمامة .

○○○○○

مسألة ٣ : مستحق الخمس هو من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحل له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً ، وينبغي تقديم الأيتام علقة بالنبي صلى الله عليه وآله على غيره فمن الفاطميين .

(١) ما في المتن هو مشهور علمائنا إلا ما نسب اشتباهاً إلى السيد المرتضى ، وأنه صاحب

(١) لي ب ١ من أبواب الأنفال ح ٢ .