الخمس
صفحة ٢٨٠ من ٤٠١

مسألة ١٥ : لا تبرأ ذمته من الخمس بمجرد العزل أو إعطاء الخمس إلى شخص ليعطيه إلى الحاكم الشرعي إلا بقبض الحاكم ، سواء كان الخمس في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .

(١) لا شك أنل الخمس لا يتشخص بمجرد العزل لعدم الدليل على التشخيص والتعيين شرعاً وإن ثبت ذلك في الزكاة والوصية ، فهذا وحدة المناط في الخمس والزكاة هما بحد التصديق ، وبمجرد أمر آمنتنا إلا بإخراج الخمس ولا يتعين الخمس بما تشخيص الزكاة ، وذلك يجوز له بمبدله بعد تشخيصه وقبل دفعه إلا بشك ، فإنه نظير أداء الدين ، وذلك أيضاً قائلنا قال قبل قبل لا يتعين لو تلف فهذا الخمس أمثل أخرى عنده حتى من دون لقمة بالشيء يقبضها السابق ، نعم إن دفعه إلى الحاكم الشرعي يتشخص ، أي بعد قبض ذلك الحاكم الشرعي يتشخص الخمس وبتعيّن .

○○○○○

مسألة ١٦ : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً لكن بشرط الإستئذان من المجتهد .

(١) لا شك أنل الخمس يتعلق بنفس العين على ما هو واضح من آية الخمس والروايات ، هذا بالعنوان الأولي ، ولكن من آنل الخمس . على لذي المعدن ، كله للإمام صلى الله عليه وآله ، وفي عصر الغيبة هو بالعنوان الثانوي ، الذي هو نائب الإمام في أمر الإمامة وأن إنل ربط منها وما بين ما عند ولايتنا الخمس وذلك في يتصرّف بسهم الإمام على ما يرى من المصلحة الفقهية بشرط أن لا يخرج بحكمهم صلى الله عليه وآله ، أما الرجع والوالي في هكذا أمور ، ومن كان إنل للحاكم الشرعي أن يأذن باعتبار ما في ذمة صاحب الدين من مال الخمس بدل الدين ، كما في سائر الديون ، فيقترضه أحد شرط مقابلها ، وهو أمر علقائي جداً ، فإذا كان الديون التي في الذمة في أموال في الحقيقة وكأنها في ذمة الناس ، وهذا لا يصلح في مايلها ، فالولي الحاكم الشرعي للخمس في عصر الغيبة هو الحاكم الشرعي ، وعلى الحاكم الصالح ، الحاكم الذي أوضحنا ذلك أكثر من مرة هو الحاكم الشرعي ، فالحاكم الشرعي إذا أمر إنل المستحق الذي يريد ، فاكتفي هو الذي بطلب الفقير ، ولكن في الشخص الذي يطلب الفقير ، فإنل عليه ذلك فإنل الفقير له فإنل علماً وهي اقتراض من إخراج الخمس . وعلى الأقوى يجوز للحاكم الإحتساب