من جهة أخرى لا شك في جواز دفعه خمسة إلى عياله الواجبي النفقة ، على كل المسائل ، لكن في خصوص الأمور الخروجية واجبة على ، وذلك بعدم المانع أصلاً ، وهذا أمر لا ينبغي الشك فيه .
○○○○○
مسألة ٦ : لا يجوز للحاكم الشرعي أن يدفع أكثر من مؤونة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الأحوط ، إلا في حالة معرفة رضا الإمام عليه السلام وهي حالات نادرة .
(١) لا يجوز في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام و الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والمعادن ومن الكنوز ومن المعادن ولاغة يؤخذ من كل الأصناف الخمس ، فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم بينهم على ثمانية أسهم ، سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم لله وسهم لرسول الله الوالي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة ، فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة سهمه مقسوم له من الله ، وله ذلك بعد نصف الخمس كملاً ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به في سنتهم ، وإنما صار عليه أن يموّنهم لأنل له ما فضل عنهم … (لها رواها في الفقيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى) فإن هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس ، تنزيهاً من الله لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله من سهم من ما لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من
(٢) رواه في تهذيب الأحكام ج ٤ ص ١٢٨ هكذا : علي بن الحسن بن فضال قال : حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيرفي قال : حدثني الحسن بن راشد قال : حدثني حماد بن عيسى قال : رواه ابن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول صلى الله عليه وآله : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم …
‹