الخمس
صفحة ٢٦٢ من ٤٠١

وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله ، و إنا وبني المطلب لا تفرق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه …

وفي هذه الأخبار آحاد : أحدها : أنه تعالى وضع سهم ذي القربى ، فأثبت لذي القربى سهماً ، والثاني : أنه جعل ذلك لابني هاشم وبني المطلب . والثالث : أنه جعل لهم ذلك بالقرابة ، لأن عبد مناف هاشم بن المطلب أخوه وعبد شمس ، وهو عند عثمان وعبد بن بيت ، والطلب . وفي روايتنا : إنه عمل عثمان به ، وهو عند جبير بن مطعم وجملة مطلب وبني هاشم بقرابتهم من المطلب . أما عند الإمضاء الإجماع . وأيضاً في باب الزكاة في وقت شمس ، ولا بني نوفل ، وأعطى بني هاشم وبني المطلب ، ولو كان الاستحقاق بالفقر لما كان بنحص واحداً دون آخر ، وأما تعلم لهم به ذلك دفع المنهم بالقرابة (انتهى) .

وقال العلامة الحلي (توفي ٧٢٦ هـ) في كتاب المنتهى ج ١ ص ٥٢٧ :

مسألة : المشهور أن ذي القربى هم الإمام خاصة ، فهو صلى الله عليه وآله مع الإمام يأخذ ما تعالى وضعه برسوله رسوله بقوله ذي القربى بالأصالة ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى والشيخ الصلاح وسلار ، وابن إدريس . أما السيد المرتضى فقد جعل علماءنا أنل سهم ذي القربى يختص بالإمام صلى الله عليه وآله من جميع قرابة رسول الله من بني هاشم ، وذكر أن مذهبنا بأبويه في

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٤٢ ، ١٤٣ ح ٢٩٨٠ ، وسنن النسائي ٧ : ١٣١ ، والسنن الكبرى ٦ : ٣٤٠ ، وأحكام القرآن للجصاص ٣ : ٦٣ ، وشرح معاني الآثار ٣ : ٣٠٤ ، والمعجم ١٤٧ ، والمعجم ١٤٦ ، ١٤٧ ، والمعنى لابن قدامة ٤ : ٣٠٤ ، والمجموع ١٨ : ٣٤٤ ، ٣٧١ ، وفي بعضها كلمة جنين بدل القفظ بلام دالها .

(٢) صحيح البخاري ٤ : ١١١ ، وسنن أبي داود ٣ : ١٤٥ ح ٢٩٧٨ ، والسنن الكبرى ٦ : ٣٤٠ ، والآم ٤ : ١٤٧ ، وكفاية الأخيار ٢ : ٢٢٢ ، والمغني ٧ : ٣٢٨ .

(١) المقنعة : ص ٢٧٧ ، والهداية ولكتفاية ج ١ ص ٤٤٩ .

(٢) الكافي في الفقه : ١٧٣ .

(٣) المراسم : ص ١٤٠ .

(٤) السرائر : ج ١ ص ٤٩٢ .

(٥) الانتصار : ص ٨٧ ، ٨٨ .