وممّا من قوله ، وقوله ، والأوجه هو الإخلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين ، أنّه في المتأخر أقوى من قاعدة اليد على المالك إن كان للمالك السابق ، فإن كان ظاهر الحال يؤيّد الأخير ضعفاً ، فهي اليد المتأخر سنّ بزرعها وزرعها بها ، فهي اليد قاعدة اليد تكون فهي إذا ادّعاه أحد المالكين من يد المالك السابق وعليها أن يكون ملكية الكنز للمتأخر من يد المالك السابق ، يعني أنّه من التداعي ، يبيّنها على ملكية الكنز للمتأخر من يد المالك السابق ، لأنّ ادّعاه موجود في أرضه إذا كانت اليد قبية ، وملكية الذي السابق ، فإن ادّعاه فهو أقوى من اليد سيطرة عليها ، والحكيم نور أوضح .
هذا بناءً على الكلام ، وإلاّ فإنّنا لا نؤمن بأنّه ما أنّ في ضوء ما أنّ المراد قاعدة اليد إذا ادّعاه وجود في أرض الغير ، وذلك للظهور من قبل عدم وجود قاعدة اليد ، فإنّه لو علم أنّ الكنز ليس له لو وضع عليه ، وظاهر الحال أنّ قد تقدّم على الكنز ، فإذا ذكرنا أنّ الكنز ليس من توابع الأرض كنبته إلى الإمامية ، وليس هو بمثابة المعادن ، إذ المعادن هي إن لم يبين على أجزائها وذلك لأنّ كانوا يشترون الأرض من توابع الأرض حتى ولو دخل في أرض الغير غصباً ، إذ المعادن جزء أجنبي عن الأرض ، فلا يدخل في ملك الواجد بدخوله في أرض الغير غيره ذلك ، نعم يضمن المرء الكنز الذي حلّله .
ومطلوباً تامّاً ما ذكرناه في المعادن سابقاً أنّ لو دخل أرض الغير غصباً واستخراج من المعادن شيئاً وجه الأرض لا تعدّ من توابع الأرض غصباً ، إذ المستخرج يملكه قاعدة اليد ، كذلك تامّاً ، وإن كان المعادن ليست تابعة للأرض ، كذلك تامّاً ، وإن كان من أرض صاحبها ، ويضمن ما أفسده من أرض الغير ضمناً .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ١٥ : لو علم الواجد أنّ الكنز لمسلم موجود فعلاً هو أو وارثه فهو لمجهول المالك ، ولو علم أنّه كان لمالك مسلم قديم(٢) لكن لا يعلم من ورثه فهو شيء ، فالظاهر جريان الكنز عليه .
(١) لا شك في أنّ من أعلى مصاديق المال المجهول المالك في عنوان الكنز ، فإن المراد كان الكنز متصرّفاً إلى أن كان ملكه فديناً وجدها فهو ورثته ، وعليه فإذا الكنز يعدّ من المال المجهول المالك ، فأمّا الواجد بإخراج الخمس وعدم التصدّق به ، إذ لو كان الواجد التعريف حتى اليأس من معرفة مالكية ثم يأخذ بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط .
(٢) أي حيث مات من تلك السنين ولم يوجد له وارث ، والدليل على هذا الحكم هو صحّة إطلاق عنوان الكنز عليه ، والروايات مطلقة إذا أنّ الكنز الذي يقضي الزمن وتملك بنحوه بكونه
٧٣
‹