٨٨
الخمس والأنفال وولاية الفقيه
(٢) كما تقدّم عليه في الجواهر وغيره ، وذلك لشمول الغوص لما يخرج من الأنهار ، والمناط هو ما ذكرناه في التعليقة السابقة .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٢٥ : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى حتى ولو كان من قبيل اللؤلؤ والمرجان(١) ، لكن الأحوط إجراء الخمس عليه .
(١) رواه أبو الكلال عن علي بن أبي إبراهيم عن أبيه عن (؟) عن (؟) (الوافي عن من يزيد) إذا غرقت السفينة بما فيها (السكون) عن أبي عبد الله (عليه السلام) فمن أخرج شيئاً من البحر فإن (إذا غرقت سفينة في البحر فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحقّ به ، وما قذف ... البحر من الجوهر فهو لمن أخذه) من باب القياس على ... ومصححة السند بناء على وثاقة روايات الكلام المسندة من لم يكتب أحد ، فإنه يكون من باب ... والوافي (عليه السلام) ، وعند الكليني ٤٨٩ رواية في الكافي ... ولهذه استثناء أبن الوليد رواية من رواياته محمد بن أحمد بن يحيى والتي اشتهر النفي بنية لشهور به فقد تفرّد ... بقدر ابن سليمان ... وممّا(؟) ... رواية ... رواه ... محمد ابن معروف ... فلو كان كذا ... القرب أمر ولا رمي به على غلطاً نقاء ... وروياه ... والسراب .
ولا رواه إنّما بناء على إسناده عن أحمد بن أحمد بن أبي ... عن أبي عبد الله ... الصحيح فيهم عن من يزيد عن الحسن بن علي عن ... عن عمرو بن عمرو بن أبي ... (الكليني) قال : سئل أبو عبد الله ... عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعض ما فيها بالغوص ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وأمّا ما أخرجه البحر فهو لمن أخذه ... فإن أخرجه البحر هو لمن أخذه ... فما أخرجه أهله .
(١) قال الشيخ في العدّة ص٤٠٦ : عمّلت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عنه معارض خلافه ، ولعلّه لذلك تكلّم الفقهاء عليه المسألة الفتوى .
(٢) لأنّ أبا (؟) ٤٠٣ من أبواب الغوص .
التقدّم بهذه السكون لمذاكرات ، ومنها ذا أكثر بقدر الغوص في الشهرة والتجاني من أبواب البحر كما عرفت سابقاً ، ومنها أيضاً واحدة عن البحر فما ... والروايات ... والأولى الأخذ بالسكون .
‹