الخمس
صفحة ٧٥ من ٤٠١

(١) لا يتعلّق الخمس بالكنز إلّا مع إخراجه ووجدانه عليه ، أو لو وجب بنفس وجدانه والاستيلاء عليه ، ولو لم يخرج منه شيئاً .

ولا يضرّ تشبيه الكنز بالمعدن ، فإنّه لا يتعلّق الخمس بالمعدن بوجدانه وجدانه والاستيلاء عليه وحيازته ، وإنّما يتعلّق الخمس بالمعدن إذا أخرجه ، ومقدار ما أخرج .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ١٨ : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً طلب علامات به البائع ، فإن لم يكن يعرفه فالشيء للمشتري بلغت قيمته ما بلغت ، رزقه الله إيّاه ، وليس حاله حال الكنز الذي يجب فيه الخمس(٢) ، نعم إن على سبيل الاحتياط تقيّد بالإخراج وجوب تخميسه كسائر فاضل مؤونته .

(٢) وذلك في رواية الكافي عن جعفر بن محمّد عن يحيى عن عبد الله بن جعفر(الحميري) قال : كتبت إلى الرجل(عليه السلام)(العسكري) في الرجل أصاب مالاً في جوف دابّة اشتراها ، فممّا دفعها وذبح وجد في جوفها درهماً أو ديناراً أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع(عليه السلام) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء له رزقه الله إيّاه ، وروايتها في الفقيه بإسناده ... الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر(الحميري) في رجل اشترى دابّة فوجد في بطنها فممّا ذبحها وجد في جوفها درهماً أو ديناراً أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ وأخبر الأصحاب يخمّسونها هذه الرواية ... وهذا شأن جدّاً واجب فيه إذا لم يخرج منه شيئاً ، وروايتها في الكافي أيضاً بإسناده عن عبد الله بن جعفر عن الرجل(عليه السلام)(العسكري) ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء له رزقه الله إيّاه ، فإن وجب ... جميعاً من بيان ابن جعفر عن الرجل(عليه السلام) فالشيء له رزقه الله إيّاه . فإذا وجد في جوفها شيئاً ولم يكن يعرفها البائع فهو له يقولون : هل على فيه خمس ؟ قلت : لا ، قال : فإذا الإشكال في هذا الخمس ، أنّه على الاحتياط .. وعلى أنّه لو وجد في جوفها مالاً لا يخرج خمس هذه عند الله إذا أخذ من وجدها من جوف دابّة اشتراها وذبحها سهل من زاد . المهم هو أنّه إن كان هذا الشيء له يقولون : لا زيادة ، وعلى أنّه لو وجب خمس هذه ووجدها مستحبّ ، وعلى أنّه لو وجب يجب أن يأخذ خمس هذه الزكاة بنسبة بهتان الراوية لأنّهم خمّسوها كرمه الله إيّاه ؟ قال : وما أمنّتها(عليه السلام) .

(١) أخرزون ، هو الأول إذا أكمل خمس سنين ودخل في السادسة ، ويقع على الذكر والأنثى .

(٢) إلى ب ٩ من أبواب اللقطة ح ١ .

٧٥