الخمس
صفحة ٣١ من ٤٠١

فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ(١) .

(١) قال السيد الحكيم في مستمسكه : « كما هي صريح جماعة وظاهر آخرين ، ولو إنّ القسمة فهو لـه ، وإن جرى عليه قبل القسمة فهو لـه وإن كان» (١) مرسلة ، وإنّما يضعفها بناء على تضعيف ما يصح عن أصحاب الإجماع ، وجميل منهم .

ولا أقرف به دلالة الجواهر بحيث ضرورة المقهم من اشتراط بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، وهو ضعيف لا غبار عليه إلا دليلاً ، بل هو على خلاف عمق ، ، إو يريد بقوله « على خلاف الأدلة وإطلاق النصوص المتقدمة المتقدّمة » إطلاق كلام السيد الحكيم» .

وهو صحيح بعد إطلاق كلية القديمة وإطلاق الروايات السابقة وعدم رؤيتنا رواية ولو ضعيفة تقيّد ذلك ببلوغ ما تبلغ قيمته عشرين ديناراً .

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

مسألة ٥ : السلب من الغنيمة يجب إخراج خمسه على السالب(١) .

(١) قال الصحيح أن مع سلبه المقاتل وضع المعركة أو بعدها هي مفاد المقاتلين ، يجب على أخي الجيش أن ينده شيئاً وأن الطائفة الثانية فيها تفصيل لصدق لعموم المقاتلين وبين الجيش فيها هي بنفسها سائر الفناء طبقاً للأصول الشرعية فيخرج خمسه عرفاً ، ومن الواضح الشرعية أنه يفصل بين ما إذا كانت الحرب لنصرة الإمام وبين ما إذا لم تكن بإذنه .

وأما أحد معه قال صحيح السيد الخوئي عن ربه عن أبي جعفر ﷺ في سيرته (وعن ح إبراهيم أبي حمزة) عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين : وهذا وضعت الحرب أوزارها أن من قتل قتيلاً لـه عليه بينة فلـه سلبه ، وعن ابن أبي طلحة عن حنين قال إن السلب أبو قتادة فأصاب منه رجلاً .

ويرد على هذا أمور :

١- إنّ الروايتين ضعيفتا السند .

٢- يحتمل أن مفاد هذه الإجازة من باب الإمامة ﷺ فإن النبي والإمام لـو بالمؤمنين من أنفسهم ، ولا يجري الحكم الكلي في القوانين الكلية الأولية .

٣- يحتمل أن مفاد هذه الإجازة من باب لقاء التألف لمصلحة معينة ، وأن يبسط بذلك مثال الإجازة من نبيه فإن قلوبهم وذلك لتوبي به ، فإن لـم يكن ذلك شيئاً والإمام الخمس منه بناءً عليه على ما تفصيل حماد الذكر .

(١) المصدر السابق ج ٢ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ .

٣١