الخمس
صفحة ٢٦٩ من ٤٠١

○○○○○

مسألة ٧ : ذكرنا سابقاً أنل كل الخمس هو للإمام عليه السلام وأمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، ولا يجوز لدافع الخمس أن يدفع الخمس لفقراء فقراء بني هاشم أو لغيرهم .

ثم إنل الحاكم الشرعي يعرف أنل أهم مصرف من مصارف الخمس هو الحوزات العلمية ، كما وأنل من أهم مصارفه فقراء بني هاشم . والقاعدة في معاولة نيل مرضاة الإمام عليه السلام إلى أقصى حدّ ممكن .

(١) ذكرنا أنل الصحيح هو أنل الخمس مال الإمام صلى الله عليه وآله أي لقام الإمامة ، وفي حال غيبته هو لمن مصرف الحاكم الشرعي ، وما لا يجبر على ما يحتاج في الموارد الشرعي ، وما لا يجوز إلى نيابة عن صاحب الجواهر والفقير البياني ، تشبيهاً للحاكم مع حالة رواية يونس وأنل لما لا يجوز لأحد حكم وحاكم لما يجبر على ما لا يجوز ، مستدلين بما رواه في بإسناده الصحيح عن (محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي يونس بن عبد الرحمن) عن أبي عيسى عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله : سئل أبو الحسن الرضا صلى الله عليه وآله : جعلت فداك ، رخص لنا في كذا ، فقال : سأل عما شئت ، قال له : جعلت فداك ، رقي بنا في كذا أنل في بلادنا فيه أن وادي في مسألة كل قال : سل عما شئت قال له : جعلت فداك ، رقي بنا أن كل كذا في حلال منه إنل في ما إنل في منزلنا … فلما تأمر أنل في الطريق أصبنا بعض ما تأمر في كل قال : نعم ، وذلك بحلوله في الكوفة قال : رخّص لنا في الأمر ، قال : إنل ما كان في الإمام وتصدق بها عليه ، قال : نعم ، إنل في على من جعلت فداك إنل قال : على من جعلت فداك بل ، على أهل الولاية حلال ، صحيحة السند ، فإن المثال الرواية مال يونس من جعلت فداك مقام الإمامة ، ومصرف يونس فيما أراده غيره ، فإن أبا الحسن صلى الله عليه وآله لم يحدّد له مصرفه الخاص ولا أوكل الأمر إليه فيما رآه ، نعم في الإمام ولا غير ، وهو في سبيل الله وأبواب الإسلام ، ومصرفه يلزم أن يتجه نحو ذلك ، ومن أعظم شؤون الإمامة والقيادة الإقامة الإسلامية ، والمنفعة في خدمة الإسلام تكون الحوزات العلمية ، وذلك على ما تترك المؤمنين لأمواله للإمام وقيادة الأمة الإسلامية ، ولا في الفقهاء بمنزلة من نفس عمل من جدة أبي عبد الله بل الفقيه أعطى لها على الفقهاء مذهب فالحسناً ، فإن الفقهاء يتعيّن لما يقاسموهم في كل شيء ، إنل الإمامة المعنية عند علمائنا ، ولكن قال إنل بأن مذهب الفقيه نواب الإمام عند يبسط ، ينبغي الذي ، هذا كان من الوالي ، إنل الإمام له ، وما كان غير ذلك في ميراث على الفقيه نواب الإمام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك في ميراث على الفقيه نواب على الإمام في الناس .

(١) لي ب ٧ من أبواب اللقطة ح ٢ .