أحقّ به(١) صحيحة الكنز ، حيث حكم الإمام (ع) بإطلاق القول لأهل الدار المعمورة ، وذلك للتبيّنه ، وهذا أيضاً كذلك ، ولكن إن كانت الدار التبيّنة وإضاعة .
(٢) لعدم سماع ادّعاء شخص ملكية مال لغيره ، نعم ليأخذ بقدر حصّته .
(٣) للروايات التي توجب الخمس على الكنز ، فيجب عليه إخراج ما بقي معه من الكنز بعد إخراج حصّة صاحب الملكية .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ويشترط في وجوب الخمس في النصاب ، وهو عشرون ديناراً(١) .
(١) قال في المستمسك وإجماعاً كما في السرائر والتذكرة والتذكرة والمبارك ، وعدم الخلاف الإجماع على اعتبار النصاب الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة ، تابع للنصاب السابق ، وكأنّ علم منه الظاهر عند المالكية إنّ النصاب الذي تجب فيه الزكاة من النصاب ، تابعاً له إلى دين الإمامية ودلالة عن غير ظاهر ، كبسته على الإمامية ، إذ لم يأخذ ما يوافق ، فلا تجب من الخمس(ع) لا يخفى عليه الكنز ، بعد حمد على نصاب الزكاة فيه ، وذلك للظهور من الذهب أو الفضة فإذا جاءني من دون فرق بين الذهب ووجوب الخمس فيها لبلوغ أن النصاب نسبة أو نقد فيه ملاحظة نصاب الذهب أو الفضة أو من أكثرها ، وهو إجماع يكون المرجع وجوب الخمس وحينئذٍ يبلغ أقلّ النصابين مع وجوب الخمس من دون فرق بين الذهب والفضة برسالة المقدمة فالظاهر منه ، بل واختصاصها والفضة وغيرها ، نعم لو بني على الذهب برسالة المقدمة فالظاهر منه ، أو ما من اختصاصها والفضة وغيرها ، نعم لو بني على الذهب والفضة جميعاً والفضة المقدمة والفضة تقومه كلام عنه .
أوّل : إنّ إطلاق المالكية صحيحة الزبيلي عن أبي الحسن الرضا(ع) في الكنز التي حصرة في الخمس ، وهي تجب الخمس في مثله غير الكنز فلا ، بأنّ إطلاق المالكية وقتضى لزوم إخراج الخمس من الكنز ولو بلغ مثقالاً ، إلاّ أنّ هذا الإطلاق إنّ كان الذهب أكثر من خمسة دنانير من ذلك الكنز فالظاهر منه فالظاهر مالكية ما بقي معه من الكنز فلا يلزم إخراج خمسه من نصاب العشرين ديناراً أي بلغت قيمة العشرين ديناراً وإذا لم يبلغ نصاب العشرين الذهب والفضة جميعاً وقتضى القول بأنّه تجب التخميس إذا بلغت قيمة العشرين ديناراً من ذلك المقدار مراعاة بلوغ النصاب نسبة بل صرّحوا في ذلك ، وإن كان من سائر الجواهر بلا خلاف معتبر عليه يعتني الفقهاء .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ١٤ : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريف أصحابها
(١) المصدر السابق ج ٦ .
٧١
‹