الخمس
صفحة ٥١ من ٤٠١

يكون من مجهول المالك حقيقة ، بعد كون تعريف المالك في المجهول ضمن دائرة واسعة جداً خارج عمّا طرفه المخرِج وإنّما هو في نفس العين .

(٢) الوجه في عدم وجوب إخراج الخمس في هذه الحالة هو ادّعاء أمارية اليد على الملكية إذا الملكية الحقوق بالخمس ، أي ادّعاء أنّ اليد أمارة على ملكية كلّ العين لا ملكية أربعة أخماسها فقط .

. وهذا الوجه مردود لأنه يجبره إخراج المعدن قبل الخمس بالمعدن فثبتت اليد على أربعة أخماسه فقط ، ولم تثبت اليد على كل العين من الأصل .

. على أيّ حال فهذا مورد لاستصحاب عدم إخراج الخمس .

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

مسألة ٨ : لو كان المعدن في أرض ملوكة فهو للمالك(١) ، وإذا أخرجه غيره لم يملِكه ، وإنّما يكون المخرِج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس ، فإن لم يصرف عليه مؤونة لم يستثن شيئاً .

(١) قال السيد الحكيم ، و فطلقاً ، كما صرّح به غير واحد منهم السيد(؟) في المدارك ، وقال في الجواهر و لا خلاف أجده فيه و وقال السيد الخوئي ، هو أنه لا شك في أن المعادن التي يخرجه المعدن الذي يملك صاحبه الأرض ، ولكن إذا تم العقد وأمارة فإنّ الذي تملّكها ادعى التملّك كأمارة العقد العميقة التي تكتنف معرفة ـ على غموض ـ ، وذلك لأن العرف يرى أنّ ما يملك المالك في الطبقة السفلى المتزلزلة عقلائياً لا يصحّ الإقرار للملكية من بعضها إلى بعض ، وهذا أمر عقلائي واضح . نتيجة ذلك أنّه إذا حازه استملاكها لكل من واضع اليد عليها وأنه ملكه وعليه خمسه ، فحينئذ بنية ، وفي فرضنا أنه دخل أرض غيره وأخذ منها فقط من المعدن البعيد فإنّ ما يأخذه إنّما يأخذ بإذن صاحب الأرض غير بنية ، حتى لو وضع يده عليه وانتفى عنه قصد التملّك .

أقول : لقد أمضى گ الروايات في المعادن ، فالعقد ووجدوا فيها الخمس وقد مرت رواياتها ، وقد أجرى رواياتها فيها إنّ المعادن من الأنفال من قبيل :

. ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي گ في تفسير قوله تعالى من قبيل أبان بن عثمان عند إسحاق بن عمار قال ، سألت أبا عبد الله گ عن الأنفال؟ فقال ، : هي القرى التي قد