الإسترجاع من المعرّف وإذا أبقى ذاخرج لكلا الطرفين .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٨٢ : لو جعل الفوص أو المعدن مكسباً له كأنه يلزم إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته(١) .
(١) خلافاً لجماعة لاحظتُ الأمر ... يتار حيث ذهبوا إلى تعدّد الخمس نظراً إلى تعدّد العنوان والاشراك والنصاب والفورية ، وتعدّد الخمس له يوجب تعدّد المعلول ، أو قُل تعدّد العناوين يوجب تعدّد الأحكام .
واستشكل بعض علمائنا كتأييد الخُمُسيّ﴿ .
هذا ولكنّ الصحيح هو ما ذهب إليه اليزدي صاحب العروة، وجماعة بل الظاهر أنه المشهور عند علمائنا كما تلاحظ في حواشي علمائنا على العروة .
نوضّح ذلك :
١ ـ روى أبي علي الأشعري بإسناده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهﷺ يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة، (٢) صحيحة السند ، وذلك تتفق على البائع على السيّارة الفلانية وغيره أنه ليس أنّ المراد بالغنائم جميع الأصناف التي هي مصاريف الخمس . أقول : بل لا عمل إلّا هذا الخبر .
٢ ـ وروى مثله العيّاشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله أو أبي الحسنﷺ قال : سألت الخمس فقال : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة(٣) .
٣ ـ وما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن الحسن بن عثمان مثله ـ ولكنه عن أبي الحسن (الكاظم)ﷺ : ليس الخمس فقال ، و قُل من أثاد الناس من قبل أو كثير ﴿ موثّقة السند ، وذلك بقتربة أنّ الخمس واحد ، والأصناف المعروفة . كانكر والموص ، إذا هي مصاريف لعنوان واحد فقط وهو القائدة ، فحتى لو لم يرد فيه إلّا عنوان غاص جعل العنوان فلتلا يوجب تخميسها لأنها فائدة ، غاية الأمر أنّ الشارع المقدّس جعل ثبا بعض
(١) في ٦ ت ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ١ من ٣٣٨ .
(٢) نفس المصدر ج ٥ من ٣٤٢ .
(٣) في ٦ ت ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ٦ .
‹