الرؤوس أو الأموال حسب ما يرى من المصلحة ، وذلك يدل على الروايات التي ذكرناها في عدّة الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم والتي تفهم منها أنّ هذا الخمس هو جزية ، لا خمس باص الاصطلاحي ، فموضوعه قد ثبت في بيت مال المسلمين ، راجع .
● ثم إنّ ولي الصغير والمجنون يكفل بالخراج كما يتكفل بإخراج ديونهما وعوض متلفاتهما ، ولا تعرّض للمملوك لعدم وجود في زمانه ظاهراً .
✿✿✿✿✿
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
مسألة ١ : الخمس سهمٌ واحدٌ على الأصحّ ، وهو لله سبحانه ومن بعده ، أي بنحو الطولية . للنبيّ ﷺ ومن بعده اثمة للإمام ﷺ . فالخمس إذن للإمام ، لكن من حيث هو إمام معصوم ، وذلك فهو لا يورّث لأولاد الأثمة ﷺ ، والوالي ، أي الإمام المجتهد الجامع المتصدّي هاهنا فلتبيّن من حيث المعنى أنّه في زمان عدم الحضور في زماننا هذا ، أي الإمام الغائب فهو لأيّ شخص كان ، أن أخذه وتصرّف به بالوكالة ، لكن توكيل ، لا تأصيل ، فأنّ الأصيل فهو الإمام الحجّة في زماننا فأخذها أراد هاهنا للناه ، ولذلك لسائر الفقهاء أن يأخذوا من حقوق الإمام كوكلاء أيضاً ، لمن أخذ الإمام أو الإمام المهدي ﷺ بذلك ، لكن تبقى الأولوية للوالي ، وهو . كما تقدّم الكلام فيما تقدّم الخامس حقّه الله تعالى . فالأولى أن يدفع كلّ الناس أخماسهم في تصدّ الخامس في زماننا هذا ، حتّى ولو كان يأخذها مقدّمين لغيره ، وقصد بقوله (ولي عصره) أي الإمام الغائب الخامس بقوله (من ملك السموات والأرض بنحو الطولية) أنّه من ملك السموات والأرض من حيث الكون ، وهي بمقصد قوله : (وقد سلّط الله أنبياءه على بقاع معيّنه من هذا الكون ، وهي على ما في الروايات . الدنيا وما فيها ، فلنبيّ هو للأئمة ﷺ به هذه الولاية على ذلك ، قال الله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ . المهم هو أنّ الخمس الآن من أصحابه . لله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ ، لا لصاحب الزمان (روحي وأرواحه له الفداء) إلاّ من المعدن أرواحنا فداه ، ما يرى كما مداها إلاّ لصاحب الزمان أرواحنا فداه إراحة لشؤون الإمامة والولاية الإسلامية وقيادة الأمّة ، وليس بأخذه ، وشؤون الإمامة فعلاً للمتصدّي وسهم الإمام لا ينافي
‹