الخمس
صفحة ٢٤٢ من ٤٠١

أي الوالي تعبير الروايات . لكن بالوكالة ، ويجب أن يكون الإمام المتصدّي في كلّ زمان واحداً ، لا أكثر ، وإلاّ لاختلفوا .

وأمّا الأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم أعزّهم الله فهم مصاريف للخمس(١) .

(١) في هذه المسألة عدّة نقاط للبحث :

النقطة الأولى في بيان أصحاب الخمس

أدّعى الانتصار والخلاف الإجماع على كون الخمس ستة أسهم ، وعنّ الأمالي أنّه من دين الإمامية ، ولا شكّ أنّه هو المشهور بين الأصحاب ، وسبقت تعليقتنا على ذلك .

ويدلّ على السنّة أسهم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ وجملة من الروايات أوردها في الوسائل ، أبواب قسمة الخمس بالباب الأول ، فمن قبيل ما رواه :

٢ ـ في إسناده الصحيح عن محمد بن علي عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ عن أبي عبد الله ﷺ أنّ مثل هذه الرواية من رواية عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : قال ـ أبا عبد الله ﷺ ـ أمّا خمس الله ﷺ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فللأئمة ، وخمس ذوي القربى فلقرابة النبيّ ، والإمام يأتي أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم لهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فعرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا المساكين وأبناء السبيل ، معتبرة بناء على صحّة رجال أبواب أصحاب الإجماع .

وقد تقول : الإشكال في معنى متناها لم يضرّ به حجّية الدلالة على السنّة أسهم بناء على ما من التبعيض في غير العطف .

أقول : إنّ هذا الرواية موضحات لفهم النظر فيها ، إن لم تكن من المتقرّعين إذ المتقرّعين فلا يُفهم منه التشركة ، وإن المتقرّعين من جهة الأمالي أنّه من دين الإمامية ، وأمّا خمس الرسول في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول ﷺ يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس ﷺ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس ﷺ فللرسول يضعه في سبيل الله أيضاً ، وخمس ذوي القربى فلقرابة النبيّ ، يقول أمّا خمس الله ﷺ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول ﷺ ، كاهتمام بالخدمات العلمية ، فلربّما خمس ذوي القربى لشؤون الإمامة والتبليغ والدولة الإسلامية وقيادة الأمّة ، وليس الأخذ ، والأرضون التي أخذت عنوة بكلّ ورجال يقسم الإمام وسهم الإمام لا يناسب