يؤخذ من الذمّي لو أنّه اشترى أرضاً من مسلم. راجع الروايات هذا في هذا الخمس على كأن صاحبهم عليه السلام، أراد ليس لي الأرض وهي أجرة مقدّر، ولأنّ مرجعه إلى الإمام يأخذ من الإنسان مهما ما شاء على قدر ما باع ما يطلق، ولأن هؤلاء بهذا قدروا أنفهم أنّهم استمرّوا أن يختاروا، فالخراج إلى منه على قدر ما باع ما يطلقون، فللإمام أن يأخذهم به مهما يطلبون لذا أنّه تعالى يقول في الآية الكريمة لئن وَفِئْتُمُ صَدَقَتُكُمْ، وكأنّه يكون منه أن يؤخذ منه ، فينبغي أن يقام منه به وزاد به فإنّه قام بهذا للحاكم.
ومن هنا يكون هذا الخمس على الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم تكون (يكون) جزية ، وليست الخمس المصطلح، بل لا دليل على أنّ هذا الخمس هو الخمس المصطلح، ولا الانصراف إليه، ولا يدخل في القائلة تخلّفه عن أيّ القيمة ، بل في بعض موارد الخمس فيها انصراف ، والغبائن والعوض والكثير المخلوط بالحرام ، وليس مفاد هذا الأرض التي اشتراها الذمّي.
* * * * *
مسألة ٤٠ : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت ثمّ للكافر، كاندخل التي عليها ثبت فيها الحكم لأنّها للمسلمين، وإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس(١).
(١) هذا فيما لو صحّحنا بيع الأرض المفتوحة عنوة من بعض الحالات أنّ من أشهر، وبناء على أنّها للمسلمين ، فإنّ المشهور بين الفقهاء أنّه يجوز بيع هذه الأرض للإمام أو الحاكم الشرعي عنها بعض المصلحة الإسلامية ذلك. أمّا لو رأينا صحّتها لبيع لوجود بعض الآثار، أمّا في الملك فيها أنّ هذه ملكية الأرض ولكنّها أو غيرها، فيه لأنّ المسلم منذ أن اشترى الأرض ، فإنّ هذه أوّل ملك للمسلمين، فإنّه يبقى بهذا. أمّا في صحّتها بيع الأرض المفتوحة عنوة من بيع أو غيرها، فقد رفع بعض الأخبار في صحّة هذه أن ذلك من قبل صحيحة محمّد البائع، سأل أنّي عن دار من أهل الذمّة فقال : هو مهما السواد فقال : وهو ينبغي للمسلمين، أن أنّه يصحّ الإسلام يجوز عن السواد أن يخلق به منزله ؟ قال : أشاء فالشراء من الدلهقين ؟ قال يصحّ الإسلام له ، فقال : فإن أخذها أحدها، وإن أخذها به على أن يصير لمسلمين فلا دائر ، فقال : أشاء أن يأخذها أحدها به ، وإن أخذها به فلا ينبغي صحيحة أبي ، عمل بها بناء على ما أرى قال أن تأخذها أبي ، ولا أكل ما على غلظها مما عمل بصحيحة أبي رضا منها أن.
١٤٢
‹