الأجرة متناسبة عادة مع مقدار العمل بخلاف المسألة في قضية الزواج .
أقول : لا شكّ ـ على مستوى الواقع ـ في احتمال وجوب تخميس المهر وعوض الخلع ، لكن لا بعنوان المهر وعوض الخلع ، أي فوراً ، كما كان الحال في الغنيمة ، وذلك للسيرة المتشرّعية على عدم تخميس المهر ، وإنّما يجب تخميس فاضل مؤونة السنة ، فلا مع وجوب تخميسه إذا زاد عن المهر وعوض الخلع عن المقدار المتعارف عند ذلك الوقت ، وعلى هذا فإذا زاد المهر وعوض الخلع عمّا ينفق وعمّا تخصص له المرأة في حياتها وجب تخميس المقدار الزائد لأنه فائدة على هذا الأساس فهو يدخل في عنوان عام كلّ ما لا شكّ في تخميسه ، فعلى هذا فلا تخميس المهر وعوض الخلع من حيث كونهما غنيمة . أمّا إذا زاد المهر وعوض الخلع عن المقدار المصارف فلا شكّ في وجوب تخميس المقدار الزائد لأنه فائدة واضحة .
فإن قلت : فيما ذكرتم نظر ، والأحوط وجوباً تخميس ذلك من باب فاضل مؤونة السنة ، وذلك تمسّكاً بإطلاق الروايات .
قلت : لا يطلق على الديات وأرش الجنايات أنها فوائد أو أرباح أصلاً ، وإنّما هي بدل خسائر في البدن وغيره .
⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
مسألة ٥٠ : إذا علم أنّ الخمس ثابت في مال المورّث ، أي في التركة ، وجب إخراجه مثل سائر الديون ، وكذا إذا علم باشتغال ذمّته بالخمس على الأحوط استحباباً ، كما لو كان باقياً طماماً في حياته(١) . أمّا إذا كان يخرج عين الخمس من ملكه إلى شخص آخر فإنّ فإنّ هذا لا يعني أنّ من ملكه إلى أبيه ، أمّا هذا لا يعني أنّ من ملكه أبيه الخمس فإنّ هذا لا يعني أنّ من ملكه إلى أبيه ، أو هي بدل خمس أو هي بدل خسائر ، وذلك لأنّ يكون بريء الذمّة وضعاً فقط ، أي أنّه لم يعد يوجد خمسٌ في ذمّة مخرج الخمس ، وبتعبير آخر : ما كان يأخذه الميّت عوض الخمس الموجود في ماله فلا شكّ في أنه يجب إخراج هذا فإنّ هذا لا يعني أنّ من ملكه إلى أبيه ، أو هي بدل خمس أو هي بدل ، ولا يجب إخراج خمس مرّة أُخرى ، وذلك لأنّ البائع لا يبيع شيئاً المال الذي ورثه بالبيع ، كما لو اشترى سيّارة بمال فيه الخمس ، فإنّ السيارة لا تجب فيها الخمس ، وذلك لأنّ البائع لا يبيع شيئاً المال الذي ورثه بالبيع ، كما لو اشترى سيّارة بمال فيه الخمس ، فإنّ السيارة تتعلّق بها الخمس لأنه باع لا يبيع شيئاً المال الذي ورثه بالبيع ، كما لو اشترى سيّارة بمال فيه الخمس ، فإنّ السيارة تتعلّق بها الخمس ، وكذا إذا شكّ في صيرورة السيارة المال الذي اشتراها به ، وكذا إذا شكّ في صيرورة المال الذي اشتراها مقابل المشترى بالخمس ، كما لو اشترى سيّارة بمال فيه الخمس ، فإنّ السيارة تتعلّق بها الخمس .
(١)
١٩٠
‹