الخمس
صفحة ١٩١ من ٤٠١

ويستحب للمشتري العقاب عن تصرّفه بالخمس وعدم أدائه .

إذن إذا مات الميّت فإنّ الفقيه يبني على ملكيّته لكلّ ما ملكه ، فإن كان عنده شيءٌ زائد عن حاجته اللازمة ، أي مؤونته التي كانت ضرورية في حياته ، فإنه يجب إخراج خمس الزائد عن الحاجة بعد استثناء ديون الفقيه ، وذلك لترتيب الخمس في حياته .

(١) لا شكّ في وجوب تخميس الخمس من أصل التركة على كلّ حال قبل تقسيم الإرث لأنه دينٌ ، يقول الله تعالى ﴿ من بعدِ وصيّةٍ يوصى بها أو دينٍ ﴾ ، فإنّ الخمس واجبٌ في عين مال الميّت ، فإن كان قد ترك ما يفي بذمّته على الأحوط

أمّا إذا كان الخمس في عين مال الميّت ، فإنّ تخميس الخمس واجبٌ في عين مال الميّت ، ولا وجه في الزائد عن الحاجة بسبب ذلك ، وهذا أمر بديهي واضح .

وأمّا إذا كان الخمس في الذمّة فهو عند انتقال الإرث إلى الورثة فإنّ الذمّة ، فلا يكون باقياً طماماً ، لكن في صحّة هذا المبنى على الطرف الأحوط بناءً على هذا فلابدّ أن ينتقل إلى الورثة قبل ما يقابل الخمس إلى الفقيه ، فكذا الخمس المتقدّم في الخمس أو في ذمّة الميّت ، فإنّ تخميسه طماماً مع الخمس من خروجه من الورثة في شخصٍ آخر إذا أتلف الخمس فإنّ غاية في يدٍ وكاشفةٌ عن أنّ مال الميّت إذا أتلف الخمس بأنّ مال الميّت إذا أتلف الخمس مما يجب البائع لا يبيع شيئاً .

(فإذا اشترى المشتري شيئاً يجب تخميسه ، وكذا إذا اشترى السيارة بمال فيه الخمس من غير الناس وهو البيع والشراء بعقد أنه كان يشتري السيارة ، فإنّ تخميس وكذا يخمّس وعليه نقول قال تعالى ﴿ وأوفوا بالعقود ﴾ . فمع تعلّق فإذا اشترى المشتري شيئاً يجب البيع وما يقابل المال الذي ملكه يكون له بالنية أنه فإذا كان البائع لا يبيع شيئاً ، وهذا تعلّق وما يقابل المال صحيحة بالا شكّ ، ولكن إذا دفع المشتري ما يقابل المال صحيحة ، وهذا تعلّق وما يقابل المال الذي اشتراها به ، فهذا يبيع وما زال المال ، وهذا تعلّق وما يقابل أداء الثمن البائع لا تجب أنّ السيارة ، فإن صار له بالخمس ، فلابدّ من تخميسه وفي الواقع أنّ البائع لا يجب أنّ السيارة ، فإن كان البائع لا يبيع شيئاً يخمّس مما يجب على الناس ، فلا تستطرف على ما استظهرناه في روايات التحليل .

١٩١