ـ ما عدا الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم التي هي جزية في جزية في الواقع والخلاف المختلط بالحرام ، وإنْ اختلف بعض خصوصياتها ، وليس هناك عناوين متعدّدة لقتال يجعله الخمس .
٥ ـ ومرسلة الحسن بن علي بن شعبة في صحيحته (العقول) عن الرضاﷺ في كتابه إلى المأمون قال : « والخمس من جميع المال مرّة واحدة »(١) .
٦ ـ وبتوادمه ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي ﷺ صلوات الله عليهم أنّ رسول اللهﷺ نهى أنْ يخالط الناس على صدقاتهم ، وقال : « هم فيها مأمونون ، ونهى أنْ يَتلى عليهم في عام مرّتين ، ولا يؤخذون بها في عام إلّا مرّة واحدة ، ونهى أنْ يكلّفوا عليهم في أخذها منهم أو أنْ يُهروا على غناء ... وأمر أنْ لا يأخذ المصدّق منهم إلّا ما وجد في أيديهم ...»(٢) .
ورواها العامّة ﷺ بقولهم "لا ثنيا في صدقة" أي : لا تُؤخذ (على ورد ما ولى) في الصدقة قيل بضم الثاء وبكسرها ، بناء على شمول الصدقة للخمس .
بل يجب جدّاً في الإركاز المشتركة أنّ بعض التشخيص الغوص أو المعدن بعنوان الغوص أو المعدن وبعد يومين مثلاً يخمسهما بعنوان فاضل مؤونة سنته .
والخلاصة هي أنّ موارد الخمس واحد وهو الغنيمة والفائدة ، وسائر الأصناف هي مصاريف لهذا العنوان الواحد ، لا عناوين متعدّدة ليجب تعدّد الخمس بتعدّد العناوين ، فهي لأجل كونها غنيمة وفائدة يجب تخميسها .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
مسألة ٨٣ : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة ، إذ هي على زوجها ، إلّا أن لا يتحمّل(١) .
(١) ظهر ما تقدّم أنّ الزوجة بل كل مكلف إنْ صرف ماله في نفقاته المعيشية اللازمة فإنّ ما صرفه يستثنى من أرباح سنته ، إلّا لم يصرف شيئاً ، وفي تحمّل الزوج نفقة الزوجة الواجبة والمندوبة عليه فإنّ ما يخمس فاضل مؤونة سنته .
(١) في ٦ ت ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج ١٣ ص ٣٤١ .
(٢) دعائم الإسلام ج ١ ذكر زكاة المواشي ص ٢٥٢ .
‹