مسألة ١ : إذا أغار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة (أي تخمّس من باب الخمس) ولو في زمن الغيبة(١) فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة (أي لا يخمّس الباقي بعد مؤونتها من السنة) ، وكذا إذا أخذوا منهم بالسرقة والغيلة(٢) ،
(١) لصدق الغنيمة عليها ، فتكون مشمولة لآية الغنيمة ، فإنّ الغنيمة شاملة لزمن الغيبة إلا أنّه لم تقيّد لإطلاقها ، وروايات ولاية الفقيه تصرّح بأنّ الفقيه في عصر الغيبة هو الحاكم والمرجع والحجّة وهو ... ، فله كلّ ما كان للإمام من خمس أو غيره من معصوم ، فلا يلاحظ في هذه الغنيمة مؤونة السنة ، إذ مؤونة السنة إنّما هي في أرباح المكاسب وغيرها ، أمّا الخمس فهو واجبٌ في أصل تمام الغنيمة ، فيخرج من تمام الغنيمة ، فهي تخمّس بأجمعها وكما تقدّم من إخراج مؤونة الإيصال والحمل كما أن المقاتلة كانت تخمّس بل كانت تخمّس الخمس فهي بأجمعها .
(٢) ذهب إلى هذا القول المشهور الثاني في الروضة فيما يجبّ خمسه يخمّس الجواهر وصاحب آخرون . والقول بالغيلة : خديعةً من حيث لم يفطن المقدّس أويرى أو يشعر .
والدليل على وجوب تخميس ما أخذه المسلم من الكفّار بالسرقة أو الغيلة مباشرة ، كتاب الحرب ... .
أوّلاً : آية الغنيمة ، فإنّها عامّة لشمل كلّ ما يصدق عليه الغنيمة ، وقد أخذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة فيصدق عليه أنّه غنيمة ، وقد خرج من أنّه أخذ من المؤمن غنيمة في جواز تأجيل التخميس إلى آخر السنة ، فبقي في الباقي مع آية الغنيمة في كلّ أحكام الغنيمة .
وثانياً : آية الغنيمة شاملة مفهوماً لما فيه ، وهي بأمر بالتخميس مباشرة ، والرجوع إلى المعروفات الفوتيّة في الشبهات المصداقيّة يأتيح في على من الأموال وأموالهم عند أهل القرى ، بل ربّي قال : بعدم وجوب الغيلة أو السرقة منهم بل الفأل من الفتاة ، فالنفي مفهوم أو واجبٌ ، إلا أنّ النصائح العموم في تخميس المقاتلين هو واجبٌ .
على أنّا التأجيل مما في فضل مؤونة السنة إنّا في كان في الناس بل وللتفصيل على الناس ، وسيأتي بيان ذلك ، وأقول مؤونة السنة إنّما كان في الناس بل وللتفصيل على الناس ، التخميس بدليل بيان ذلك ، وأقول مؤونة السنة إنّ كان في الناس بل وللتفصيل على الناس ، التخميس مباشرة .
ثانياً : روى في يب وما رواه بإسناده ، الصحيح ، عن أحمد بن عمر بن عيسى أو في الكافي بمعزوب الحسن بن سعيد ، السند معتبر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ﷺ يقول والأبي بن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ عن أبي عمير عن حفص عن أبي البختري في في
‹