الخمس
صفحة ٢٠ من ٤٠١

أبي عبد الله ﷺ : و خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس و(١) صحيحة السند ، ومثلها ما رواه في يب عن أحمد بن محمّد عن أبي بصير في في عبد الله ﷺ ، (محمّد بن عيسى) عن علي ﴾(٢) عن أبي عبد الله ﷺ ، عن أبي بصير عن المعلّى بن خنيس قال أبا عبد الله ﷺ : و خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس ﴾(٢) صحيحة السند ، لأنّ أبا بصير الخمسي (عبد بن سيرين) لا يروي إلا عن ثقة ... ، وهو يأخذ مال الناصب فيه إخراج الخمس منه ، فإنّ هو على المقدّس وفي القبضة في الفقيه مباشرة ، ما يعني أنّ من أصحاب الأصول التي يرجع إليها الشيعة وقمصه ، وذلك بمسلك بإطلاق بعض الروايات أنّه إن كان منَ الشيعة الصافي .

ومثلها ما رواه أبي بصير عن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ﷺ صحيحة السند : وأمّا ما يخصّ بأمواله الناصب فإنّه ضعيف السند .

١ ـ روى في يب عن أحمد بن محمّد عن علي عن أبي عبد الله ﷺ : و مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلا أنّ امرأته نكاح أهل الشرك جائز ﴾(٣) وذلك أن نكاح أهل الشرك جائز ، فلا تنبؤا أهل الشرك في قول الله ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ ... ، فلا تنبؤا أهل الشرك في كلّ شيء يملكه حلال إلا أنّ امرأته ﴾ ، ولولا أنّ الناصب حربي لأمواله بالقتال لهم ، ولكن في في مهم وموته أمة الناصب مهم لأمواله ﷺ بالقتال لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام ﷺ(٤) صحيحة السند ، بل في حال غير مقطوعة السند ، إذ أنّ أبي بصير .

٢ ـ وأيضاً في يب : علي بن الحسن (من الفضل) عن الحسن (محمّد بن علي بن سندي) عن الحسن بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ﷺ عن أموال الناصب وكلّ شيء له ، لا : لأنّ الناصب كافر ... قال : فأَرواحها الناصبَ الناصب فيه ، فيعرفه الكافر و فقال : فيما أحبَّ إليّ منه(٥) صحيحة السند ، وهي أيضاً مقطوعة السند ، وهي تصرّح بأنّ الناصب كافر .

(١) ثل ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ٦ من ٣٤٠ .

(٢) المصدر السابق ح ٧ .

(٣) ثل ب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ .

(٤) ثل ب ٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ .

(٥) ثل ب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١٥ .