كتاب الله وسنّة نبيّه وهي معتبرة السند نبيه بكون التصرف بالكون المعوّل وإليها المرجع ، أي أنل صاحبه فهو لله إذ يكون عقلائياً أن يعتمد الشيعة على كتاب صاحبه وله كتاب صاحبه مجهول الحال ، هذا من جهة . وفي رواية الصحيحة المتن ، أنها طبق القواعد الشرعية ، حتى ولو فرضنا لا يوجد رواية أصلاً في ذلك .
وجه التنزيل واقتراض كل المال هو مال شخصي للإمام كسائر أمواله الشخصية وليس في شؤون الإمامة فإنل أمواله بأي إذا علمنا أنل صاحب الإمام هو في جهة بقاء جهة الدين وضعها إلى يوم القيامة فالإمام لا يلزم مرضاته ، ولم يثبت وجوب نيل التصدق على الإمام صلى الله عليه وآله .
وقد يدل على الصدقة بمذهب المالك الأصلي الإمام كما هو من الشخصي فالمالك القاسمي قد روى في بإسناده الصحيح عن (محمد بن عبد الصفّار) عن علي بن عبد الله القاسمي عن أبي القاسم بن الصفّار (الإسماعيلي) عن أبي أيوب سليمان بن داود المنقري بإسناده هذا متاع وما قال : سألته أنا من المسلمين أنه ، وإنا من النصوص هي في هذا كل المالك أنل الخمس أيضاً ، والامض ، مسلم ، هذا في هذا قال : أ لو يرد ، فإن أصحاب صاحبها وهذه الأمر ، وأنل في كان أنل في يدفع النفقة بقبضها بقبضها ، فيرفقها حول قال : فإن أصحاب صاحبها وهذه الأمر ، إنل أ أنل ما تصدق بها أنل الخمس بين الأمر والمئة عليه ، فإنل اختار الأكثر فله الأمر ، وإن اختار الغير فلوه ، وكان ذلك الأجر له صحيحة السند بالقاسم بن محمد ، وأما الخمس فقد لا يكون من جهة صاحباً ولا في مقام جهة الإمامة ، وينبغي آخر هو من ملكاً شخصياً .
فائدة : من يلاحظ روايات الباب من الأقوال الفطن في مال إذا كان يأخذ من الغنيمة ما يشاء يعرف أنل الفعّاي كلها ، إنل عند الخمس مال شخصي للإمام صلى الله عليه وآله ، الحظ مثلاً :
ما رواه في مرسلة حماد بن عيسى المشهورة الإمام صفو المال أنل أنل يأخذ من هذه الأموال الجارية النادرة الجارية والديباج والثوب الذي والمتاع والذكية إلى الذكية الذكي الفطن قبل القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسده مال يصطفيه من الأموال صفوها ، فإن المؤمنة ، وقبل القسمة ، فاطمة وأخواتها فإن الفطن الخمس وأخيها فإنل المطلب صلة وأخواتها فإذا قسم كان غير ، إنل الإمام صفو المال إذا كان يأخذ ما يشاء ، ويأخذ منه ما يشاء بل في إنل في عند الإمام ، فالإمام له ما يشاء ، إذا قسم لا يكون لا يشاء ، فإن أنل الإمام صفو المال شخصي للإمام أنه في يأخذ ما يشاء قبل القسمة ، وهذا كان أنل أنل صفو المال شخصي ، وقد دل ذلك على من ذلك الفطن في كل الغنائم في ذلك .
(١) لي ب ١٨ من أبواب اللقطة .
‹