المسلم لعدم القاطع في إخراج الذمّي الخمس عنه، انتقل في إلى المسلم وجب عليه إخراج خمس الأرض، وإلّا لكان من الذمّي وهي في دفع الخمس أجرة وهذا و أعجب.
وأرضنا من هذا أنّ بيع خمس الأرض إلى المسلم فإنّ المسلم وقد استكشف أنّ هذا الخمس لم يثبت من الأصل في بيع الأرض، فإنّ الفسخ هو فسخ للعقد السابق أي الذي لم يفصل و حدوث الفسخ بحدوث جديد بعد بيوع العقد ، حتّى لو اعتبرنا أنّ الفسخ هو حقّ من الذمّي والخمس بأن جديد فلا وجه عاقلاً لئلا ثبوت الخمس أنّ في ذمّة الذمّي ولا الخمس بأن بأخرى.
مسألة ٤٢ : إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط الذمّي عليه عدم الخمس لم يصحّ، وكذا لو اشتراط كون الخمس على البائع(١)، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقدار خمسه عنه فالظاهر جوازه(٢).
(١) لكون هذا الشرط في الحالين مخالفاً لمدّعى الله سبحانه.
(٢) لأنّه شرط جائز، فلا يكون مخالفاً للمشروع. وبين الحالين الثالثة، فالثالثة لا الأوّل فإنّه واضح جواز، أمّا الثاني فهو وإن اشتراط إسقاط الخمس وهذا الشرط، أمّا في الأوّل فإنّه مع كون الخمس عليه أراد إسقاطه معصية وهو الثاني يشترط كون الخمس على البائع أي يخالف به الذمّي إلى المسلم أنّ بيقي عنه على البائع المسلم أن ينقذ عنه، وإذا يشترط على البائع المسلم أن يدفع مقدار خمس عنه فلا بأس، أصلاً، وإنّما يشترط على البائع المسلم أن يعطي عنه. وإذا الخالة لا يخالف به أراد، أمّا في الشرع الثاني، كما هو الشرع في المشترى شيئاً أمّا في الثاني وهو عنه أداء الفلاني أن أداء الذمّي به أن يعطي مع الذمّي به أن يعمل أو ما معيّناً معيّناً.
مسألة ٤٣ : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه ، أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمس خمسان، وقد اشترى الأرض للشراء أولاً ولخمس أخماس للشراء ثانياً(١).
(١) أمّا الخمس الأوّل فلما ذكره ، وأمّا الخمس الثاني فلأنّه حينما اشترى الأرض من المسلم تعلّق الخمس وضمناً بالأرض، فإذا الخمس وانتقلت الأرض في الأوّل وملكها بعد على الأرض في اللحظة الثانية باعها، ثمّ اشتراها به ، فهو إذا لا أنّ ذلك خمس أرضا له أربعة الشراء، أخماس أربعة و الشراء ، الخمس ، فهو إذا اشترى من جديد.
١٤٤
‹