الخمس
صفحة ٦١ من ٤٠١

وكذا لو باعه ربح قبل أنّ يخرج خمسه نوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أداه من مال آخر، وأمّا إذا باعه من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس(١).

مسألة ١٣ : إذا شكّ في وجوب النصاب وعدمه فالأحوط الإختيار(٢).

(١) لو أجدت وجهاً صحيحاً للتفصيل بين ما إذا نوى إخراج الخمس من مال آخر أو لم ينوِ، وذلك لأنّ التمايل لفظ هنا فمنعه الشراء في لو خمّس وإذا أراد الغير خمسه ، فلو خمّس وأراد الإخراج من هذا السوق في العالم، والشيخة إذا يتعامل مع هذا المال الذي لا يخمّس، فلو كانت المعاملة على ما فيه الخمس فاسدة لا يبقى المشتري خمس البضاعة ، وبالتالي نظام السوق . (هذا) وقد تحلّ بأنّ المعالجة الشرعيّة هي يرجع إلى مالك المعدن لأنّ الخمس فيه ، وهو أنّه ، فهو الضامن وذلك لمالك الإتلاف ولأنّ في الرهن حتّى نوى ، وقد كان للمعالجة الشرعيّة أنّ يرجع إلى المشتري الشرعيّ في غير الخمس وأنّ الخمس وذلك بنحو التعارف وعلى المعالجة الذي إذا في غير الخمس ، أيّ أجادها للمشتري في غير الخمس وأنّ الخمس ، الذي اشتري في غير الخمس . فيعيّن أنّ يطالب الخمس فقط.

ولكن سيأتي أنّ الصحيح أنّ هذه العين الخمسيّة المشترى من قبل الشيخ هي إنتقال الخمس من العين إلى الشيء ، حالنا ، والباع من جهة من أنّ الخمس في ماله.

(٢) لأهميّة الأمر ، الشكّ في وجوب النصاب وعدمه كما يبدو لا يقال هنا أنّه جاهل ، وهنا الأمر كذلك ، فمن كان المعدن أمامه فهو قادر على الكشف ولا يقال هنا أنّه جاهل، فالأحوط في حصول العلم بالخمس بالحفظ، وروبّا في الفقيه لإنّه مثل لو ذلك من جانب أحد بمقتضى العقل ، فلو شكّ بأنّ ذلك يبلغ النصاب أو ما مقتضى استطاعته إلى الحجّ فقد يدري بأنّ العقل يحكم بلزوم حساب ماله ، وكذا لو شكّ في وجوب النصاب أو غيره أنّ يخرج الزكاة ، وكذا لو شكّ في النصاب إلى الحجّ بلزوم التروّك ، ووصوله إلى ما لو التروّك في السفر ، وقد غناه في دفع الكفارات.

وقد يقال بعدم وجوب الإختيار بأدلّة :

١، أنّها عدم وجوبه في طرف الشكّ في طروء النجاسة وهنا كذلك ، وهي إنّ لو تكن دليلاً ، إلّا أنّها من موارد الشبهات الموضوعيّة لها كذلك في القول بعدم وجوب الإختيار في مثل موارد الشكّ في وجوب النصاب.

، ومنها أصالة البراءة من وجوب المحصّص.

٦١